حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430241879

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439421026/1443
رقم الحكم:4430241879
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421026 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241879 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439421026 لعام 1443هـ المدعي: شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة قمة البدر للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ1439/12/24هـ،الموافق 2018/09/08 م، باعت الجهة المدعية للجهة المدعى عليها مواد بناء ودهانات بثمن إجمالي مبلغ وقدره (491،236.20) أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة، وقد استلمت الجهة المدعى عليها كامل المبيع، وحيث أن الجهة المدعى عليها سددت جزء من المبالغ (365،246.30) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة، وتبقى بذمة الجهة المدعى عليها مبلغ وقدره (125،989.90) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعون هللة بموجب فواتير شراء وكشف حساب، وعند مطالبة الجهة المدعى عليها بتسديد المبلغ المستحق بذمتها قامت بالمماطلة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥،٩٨٩.٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وتسع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية عددها (27) سبعة وعشرون فاتورة، ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها. 2- طلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم طرفا الدعوى.3- كشف حساب على أوراق المدعية من تاريخ 01/01/2018م إلى تاريخ 29/07/2019م بإجمالي مبلغ (١٢٥،٩٨٩.٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وتسع هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، فذكر ما جرى إثباته أعلاه، وطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغاً وقدره (125،989.90) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعون هللة، وأتعاب المحاماة (20،000) عشرون ألف ريال، وإلزامها بسداد رسوم التكاليف القضائية. هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى،وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1443/12/25 تضمنت:" 1 - أولاً:فيما يخص التعاقد مع المدعية فهذا صحيح، وكذلك بالنسبة لتوريد المبيعات المذكورة فأيضا ذلك صحيح، إلا أن المبلغ المستحق على موكلتي غير صحيح على الاطلاق حيث المتبقي في دمة موكلتي مبلغ قدره (52،432.14) إثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً وأربع عشرة هللة، وذلك على عكس ما تطالب به المدعية موكلتي. 2 - وفيما يخص المستندات المقدمة من المدعى عليها وهي عبارة عن كشف الحساب والفواتير الصادرة من المدعية والغير مصادق عليها من قبل موكلتي ولم تقر بصحتها، وبعد مطابقتها بالحسابات الموجودة لدى موكلتي تبين وجود فواتير لا تعلم موكلتي عنها شيء، وهي على النحو التالي:- فاتورة المبيعات الأجلة (120) والمؤرخة في 2018/06/24م بمبلغ قدره (25،924.50) خمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، فاتورة المبيعات الأجلة (133) والمؤرخة في 2018/07/02م بمبلغ قدره (3،638.25) ثلاثة آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة، فاتورة المبيعات الأجلة (143) والمؤرخة في 2018/07/09م بمبلغ قدره (22،748.25) إثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، فاتورة المبيعات الأجلة (148) والمؤرخة في 2018/07/14م بمبلغ قدره (21،246.75) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وخمس وسبعون هللة. 3 - حيث أن موكلتي لم تستلم هذه الفواتير ولا تصادق على صحة ما ورد فيها؛ لذا فإن موكلتي مقره بالمبلغ المذكور بداية ولا تعلم شيء عن الفواتير المذكورة على النحو المرفق بكشف الحساب الصادر من موكلتي (مستند رقم 01)،بالإضافة إلى كون المدعية لم تقدم ثمة بينة على استحقاقها المبلغ المطالب به سوی كشف حساب صادر من جانبها فقط ولم يحمل توقيع موكلتي ولا مصادقتها على ما ورد بكشف الحساب،كذلك الفواتير الصادرة من المدعية لا تثبت استحقاقهم لما يطالبوا به حيث أنها صادرة من طرف واحد وليست ملزمة لموكلتي على الاطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيئة على المدعي،واليمين على من أنكر)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. بناءً عليه ولما سبق ذكره أعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام موكلتي بمبلغ قدره (52،432.14) إثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً وأربع عشرة هللة ورد ما زاد عن ذلك من مبالغ وفقا للمذكور أعلاه." وأرفق كشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/12/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة.هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (433939633)، وتاريخ 25/12/1443هـ وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 06/01/1444 وتضمنت:" أولاً: أقرت الجهة المدعى عليها بصحه العلاقة التجارية التي بيننا وأنه تم التوريد البضاعة من قبلنا علماً بأنه يوجد سدادات لفواتير سابقة وتعاملات بيننا. ثانياً: إن الجهة المدعى عليها ذكرت في جوابها بأنه مبلغ المطالبة (١٢٥٩٨٩،٩٠) ريال وفاتورة رقم (١٢٠) وفاتورة (١٣٣) وفاتورة (١٤٣) وفاتورة (١٤٨) غير صحيحة فإننا نقدم البينات الواضحة والصريحة على صحة هذه الفواتير حيث إن الجهة المدعى عليها وقعت على استلامها وتفصيلها كالتالي: - - فاتورة رقم (١٢٠) بمبلغ وقدره (٢٥٩٢٤.٥٠) ريال مرفق (١) وفاتورة رقم (١٤٣) بمبلغ وقدره (٢٢٧٤٨،٢٥) ريال مرفق (2) وفاتورة رقم (١٤٨) بمبلغ وقدره (٢١٢٤٦،٧٥) ريال مرفق (3) وحيث أن الجهة المدعى عليها أنكرت صحة هذه الفواتير ولم تصادق عليها وهي بالفعل تحمل نفس توقيع المستلم في الفواتير السابقة التي سبق وأن سددتها الجهة المدعى عليها وهي فاتورة رقم (٦٩) وتاريخ 22/04/2018م بمبلغ وقدره (٢٦٠٧٧،٨٠) ريال وفاتورة رقم (91) وتاريخ 14/05/2018م بمبلغ وقدره (16406.25) ريال مرفق (4) وقامت الجهة المدعى عليها بسداد قيمتها ولم تعترض عليها وقد اعترفت بها وذلك بموجب كشف الحساب المقدم من قبل الجهة المدعى عليها مرفق (5). ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئاً من البيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" أطلب التكرم والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها مبلغاً وقدره (125.989.9) فقط مائة وخمسة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وثمانون ريال وتسع هلالات واتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (20.000) فقط عشرون ألف ريال." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/01/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18-02-1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد جرى سؤال المدعى عليه عن التواقيع الواردة في الفواتير التي أنكرها وما قدمه المدعي من فواتير أخرى مسددة سابقًا من المدعى عليها تحمل نفس التواقيع؟ فأجاب: بأنها ليست تواقيع مماثلة، كما أنها ليست المعتمدة، ولم يوقع عليها أي من منسوبي المدعى عليها، والثابت عندهم أن البضاعة المختصة بهذه الفواتير الأربع لم تستلم من قبلهم، وأكدوا على أن التواقيع الواردة محل إنكار من قبلهم، وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة على استحقاق موكلته لقيمة الفواتير الأربع وهي الفاتورة رقم (120 و 133 و 143 و 148) فأجاب بأنه يكتفي بما قدمه سابقاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥،٩٨٩.٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وتسع هللات. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في مصادقته للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما صادق على جزء من مبلغ المطالبة، وأنكر المستندات المقدمة من المدعية. وبما أن جلّ ما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب صادر على مطبوعاتها، ومجموعة من الفواتير على أوراق المدعية ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر مجموعة من الفواتير المقدمة من قبل المدعية كما جرى تفصيله في جوابه بوقائع هذا الحكم، وأنكر نسبة التوقيع لموكلته، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم مزيد بينة واكتفى بما سبق تقديمه، مما يجعل مستندات المدعية غير موصلة لإثبات ما تدعيه بعد انكار المدعى عليها لها، وحيث صادق وكيل المدعى عليها على استحقاق المدعية لمبلغ قدره (52،432.14) اثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وثلاثون ريالاً وأربع عشرة هللة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة قمة البدر للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 52.432.14 ريال ورفض ما عدا ذلك والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430241879 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439421026 لعام 1443هـ المدعي: شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة قمة البدر للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (125989.9) ريال تمثل المتبقي من توريد مواد بناء، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركة قمة البدر للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 52.432.14 ريال ورفض ما عدا ذلك) وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية التي بيننا علمًا بأنه يوجد سدادات لفواتير سابقة وهي بنفس التوقيع على الفواتير الأخرى التي أنكرتها الجهة المدعى عليها ولم يتم التحقق من ذلك ولم تحال للأدلة الجنائية من أجل مطابقة التوقيع. وانتهى فيه إلى طلبه بتقديم ما لديه من بينات وإحالتها للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير التي قدمتها المدعية وما تحمله من تواقيع المدعى عليها فأجاب بأن موكلته قد سددت المبلغ الذي في الفواتير عن طريق تسليم المبلغ نقداً واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبما إن المستأنفة تطلب الحكم لها بمبلغ 125.989 ريالًا وقدمت بينة لدعواها فواتير بمبلغ المطالبة وبما أن المدعى عليها لم تجب بإجابة مقنعه تدفع صحة الفواتير المقدمة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، ولا يؤثر انكار المدعى عليها للدعوى إذ أن انكارها يدفعه وجود فواتير سابقة تم سدادها للمدعية بنفس الطريقة وبنفس التوقيعات للفواتير محل الدعوى ولم تجب المدعى عليها بإجابة ملاقيه حينما سألتها الدائرة الابتدائية عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 25 / 02 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 439421026، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة قمة البدر للتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 125.989.89 مائة وخمسة وعشرون ألفا وتسع مائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع وثمانون هللة، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رئيس الدائرة القضائية حجاب بن عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث