حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274703
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037027/1444
رقم الحكم:4430274703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037027 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274703 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٠٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه (...)/ استئجار محل تجاري، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٤.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٤هـ الموافق: (عدم الالتزام بعمل عقد الكتروني)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١٨٥,٠٠٤.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات ناقصة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل أرفقت ضمن المستندات المرفقة بالدّعوى لائحة تحرير الدعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأن طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدّعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فاصل؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يقدم تحريراً للدعوى بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوى والبت فيها، ولما كانت الدائرة قد سألت المدعية هل أرفقت مذكرة تحرير للدعوى ضمن المرفقات، فأجابت بالنفي، ثم طلبت منها الدائرة تحرير دعواها في الجلسة القضائية، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد نص في مادته الثانية والعشرون وفيها: ((٢-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل))، فإذا كان هذا في حق المدعى عليه، فكيف في حق المدعي والذي يجب عليه ألا يتقدم بدعواه إلا وهي محررة ومشتملة على جميع طلباته وبيناته حتى تكون صالحة للسير فيها، وإذا كانت أيقونات نظام تقاضي تقيد المدعي بما يكتبه في صحيفة دعواه، فقد أتاح ذات النظام بأن يرفق المدعي ما شاء من ملفات وأسانيد، يمكن من خلالها بيان دعواه ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على الخصم حقه في الدفاع، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استكمال تحريرها؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. نص الحكم: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274703 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٠٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (١٨٥,٠٠٤.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع ريالات. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بعدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بـالطلب رقم (٤٤١٠٢٥٢٣٧٣) والمقدمة من المسـتأنف (المدعية أصالةً) واطلعت عليها الدائرة. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠ /١٤٤١هـ والمعممة برقم ١٣/ت/٨١٥٩ /١٤٤١هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنفة (المدعية) بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذيه لنظام المحاكم التجارية: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)