حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616645
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056443/1443
رقم الحكم:4430616645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056443 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616645 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439056443 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال تمثل قيمة الإصلاحات والعيوب التي ظهرت في عمائر مشروع (...) بعد تسليمها لموكلي، ومبلغ وقدره (7.200.000) سبعة ملايين ومائتا ألف ريال يمثل قيمة ما فات موكلي من كسب يتمثل في القيم الإيجارية للعقارات خلال مدة المماطلة وهي (6) سنوات من تاريخ استلام العمائر، وما لحق موكلي من خسارة نتيجة الأضرار الناشئة عن العيوب التي ظهرت في العقارات بعد التسليم، وبمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (1.170.000) مليون ومائة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك، ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (27.600) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: 1- أن أصل القضية ليس من اختصاص المحكمة فما قدمه المدعي ليس عقد مقاولة إنما عقد مساهمة عقارية، 2- الربح والخسارة في المساهمة العقارية يشترك فيها الطرفان بحسب النسبة، 3- لم تطلب الدائرة من المدعي بينة على عقد المقاولة أو يمين موكلتي على عدم وجوده، 4- المدعي ليس من طرفي عقد المقاولة وليس للدائرة ما يسوغ دمج ذمة مدير الشركة مع ذمة الشركة، 5- الدائرة لم تفصل في الدفع بعدم الاختصاص ولم تدخل (...) في الدعوى ولم تسمع جوابا عن تقرير الخبير، 6-أن عقد التصفية يخص المساهمة العقارية فقط بينما عقد المقاولة ليس فيه تصفية إنما مخالصة على الأعمال المنفذة، 7- موكلتي لا تقر للمدعي بأي استحقاق عليها لكن احتساب الخبير لقيمة الضرر مخالف للصواب، 8- للمدعي خيار العيب بالرجوع إلى مستحقاته عند التصفية وإعادة العقارات لموكلتي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر فيه، ففي يوم الثلاثاء 26 / 05 /1444هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وطلب المستأنف ضده مهلة للرد على لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام في منصة تقاضي واذا كان للمستأنف تعقيب فأنه يتقدم به كذلك خلال ثلاثة أيام التالية، وأفهمته الدائرة أن يكون الرد على لائحة الاستئناف ملاقيا وكاملا وأنه يجب على الطرفين تحرير ما لديهما بشأن الصفة والاختصاص وهل المنازعة في مساهمة في عقار معين وما يثبت أو ينفي كون العلاقة ليست مقاولة بين الطرفين وبيان ما إذا كان لمحل الدعوى الماثلة علاقة بتعاملات أخرى وتقديم سرد تسلسلي بكامل التعامل بين الأطراف وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة يوم الأربعاء 17 /07 /1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 26 / 02 / 1444هـ القاضي أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (27.600) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430616645 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439056443 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال تمثل قيمة الإصلاحات والعيوب التي ظهرت في عمائر مشروع (...) بعد تسليمها لموكلي، ومبلغ وقدره (7.200.000) سبعة ملايين ومائتا ألف ريال يمثل قيمة ما فات موكلي من كسب يتمثل في القيم الإيجارية للعقارات خلال مدة المماطلة وهي (6) سنوات من تاريخ استلام العمائر، وما لحق موكلي من خسارة نتيجة الأضرار الناشئة عن العيوب التي ظهرت في العقارات بعد التسليم، وبمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (1.170.000) مليون ومائة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك، ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (27.600) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: 1- أن أصل القضية ليس من اختصاص المحكمة فما قدمه المدعي ليس عقد مقاولة إنما عقد مساهمة عقارية، 2- الربح والخسارة في المساهمة العقارية يشترك فيها الطرفان بحسب النسبة، 3- لم تطلب الدائرة من المدعي بينة على عقد المقاولة أو يمين موكلتي على عدم وجوده، 4- المدعي ليس من طرفي عقد المقاولة وليس للدائرة ما يسوغ دمج ذمة مدير الشركة مع ذمة الشركة، 5- الدائرة لم تفصل في الدفع بعدم الاختصاص ولم تدخل (...) في الدعوى ولم تسمع جوابا عن تقرير الخبير، 6-أن عقد التصفية يخص المساهمة العقارية فقط بينما عقد المقاولة ليس فيه تصفية إنما مخالصة على الأعمال المنفذة، 7- موكلتي لا تقر للمدعي بأي استحقاق عليها لكن احتساب الخبير لقيمة الضرر مخالف للصواب، 8- للمدعي خيار العيب بالرجوع إلى مستحقاته عند التصفية وإعادة العقارات لموكلتي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد عدة جلسات للنظر فيه، ففي يوم الثلاثاء 26 / 05 /1444هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي لنظر هذه القضية وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية وطلب المستأنف ضده مهلة للرد على لائحة الاستئناف خلال ثلاثة أيام في منصة تقاضي واذا كان للمستأنف تعقيب فأنه يتقدم به كذلك خلال ثلاثة أيام التالية، وأفهمته الدائرة أن يكون الرد على لائحة الاستئناف ملاقيا وكاملا وأنه يجب على الطرفين تحرير ما لديهما بشأن الصفة والاختصاص وهل المنازعة في مساهمة في عقار معين وما يثبت أو ينفي كون العلاقة ليست مقاولة بين الطرفين وبيان ما إذا كان لمحل الدعوى الماثلة علاقة بتعاملات أخرى وتقديم سرد تسلسلي بكامل التعامل بين الأطراف وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي جلسة يوم الأربعاء 17 /07 /1444هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 26 / 02 / 1444هـ القاضي ولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (2.716.621) مليونان وسبعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) أتعاب الخبرة لهذه القضية مبلغًا قدره (27.600) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.