حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430021135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559350/1443
رقم الحكم:4430021135
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559350 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430021135 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439559350 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) لصناعة الأطعمة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (135.207) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (91.610) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم الطلب (014303013986) وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال الى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (91.610) ريال؛ وبناء على الفواتير المرفقة والموقعة والمختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة(...) لصناعة الأطعمة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 91.610 واحد وتسعون ألفا وستمائة وعشرة ريالات .