حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430085005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013565/1444
رقم الحكم:4430085005
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430085005 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، الصادرة من كتابة العدل شمال الرياض، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأن موكله باع للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره: (١٨.٠٠٠.٣٢) ثمانية عشر ألفًا واثنتان وثلاثون هللة، سددت المدعى عليها مبلغًا قدره: (١٤.٤٦٤.١٦) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريالًا وست عشرة هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره: (٣.٥٣٦) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالًا، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه تواصل معه قبل ثلاثة أيام وطلب الخصم من المبلغ، وأن المدعى عليه قام بسداد المبلغ بعد خصم جزء منه، وطلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر إثبات ترك وتنازل موكله عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها ، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية/ مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث