حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430031140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121188/1443
رقم الحكم:4430031140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121188 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430031140 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١١٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب السقالات والمواد البحرية التابعة لها وتوريد القوة العمالية اللازمة للمشروع، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (٢٦٨.٤٧٢) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٦٨.٤٧٢) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة١٨/٨/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أبرزت لائحتها ونصها (أولا: تعاقدت موكلتي المدعية (شركة (...) المحدودة) مع المدعى عليها (شركة (...) المحدودة)، بموجب اتفاقية تقديم الخدمات المساندة المبرمة بين الطرفين – مرفق الاتفاقية – بأداء خدمات معينة نيابة عن المدعى عليها وأيضا تكون مسؤولة عن تقديم الدعم للمدعى عليها من توريد وتركيب السقالات والمواد البحرية التابعة لها وتوريد القوة العمالية اللازمة للمشروع، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٨٤٧٢.٢٥) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٦٨٤٧٢.٢٥) مئتان وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (١٠٥٦٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م وبقيمة (٢٧٧٩٨٤) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، وفاتورة رقم (١٠٥٨٩٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م وبقيمة (١٥٢٦٢) خمسة عشر ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي، وفاتورة رقم (١٠٥٩٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م وبقيمة (١٢٥٢٢٥) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي – مرفق الفواتير- وعلى الرغم من إخطارهم ومطالبتهم ودياً أكثر من مرة بتسديد الفواتير المستحقة إلا إنهم ماطلوا في السداد – مرفق الإخطار -.ثانيا: ولهذا كله نطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية والبالغ قدره (٢٦٨٤٧٢) مئتان وثمانية وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يطلع على الدعوى فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢/١١/١٤٤٣ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز جوابه ونصه (أولاً: ان الاتفاقية التي قدما المدعي صدرت من قبل موكلتي وذلك لتقديم الخدمات المسانده الخاصه لأصدار تصاريح الدخول للعمال او السيارات او معدات من قبل حرس الحدود وشركة أرامكو او أي تصاريح خاصة بالعمل في موقع المشروع وهذه الاتفاقية لا تمثل اتفاق عقد العمل الذي يشمل الأسعار والمده وطبيعة الخدمات المفروض إنجازها. فأرجوا من المدعي تزويدنا بنسخة من اتفاقية العمل موقعه من الطرفين التي توضح نوع العمل والاسعار والمدة. ثانياً: جميع الفواتير المرفقة لا تشتمل على تفصيل واضح للخدمه فهي مبهمه بارقام فقط وليس لها تفسير. فأرجوا من المدعي تزويدنا بتفاصيل الفواتير (سجل الحضور والانصراف للعمال وعدد ساعات العمل – عقود اجير لكل عامل) (محاضر استلام وتسليم للمعدات او المواد المستخدمه وعدد ساعات العمل) – (وخطاب طلب العمل الموقع من الطرفين) هذا وليتسنى لموكلتي دراسة المطالبه بشكل واضح وسليم للوصول الى تسويه مع المدعي وان شاء الله يأخذ كل ذي حق حقه.) وبعرض ذلك على المدعية وكالة أبرزت مذكرة ونصها (أولا: إن الإتفاقية الرئيسة المرفقة بالدعوى كما سبق وان أوضحت هي بمثابة اتفاقية تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ونوع الخدمة المقدمة وبداية ونهاية العقد وتحمل توقيع كلا الطرفين فهذا عقد بتقديم عمال وخدمات وتعلم المدعى عليه جيداً عن العقد وملاحقه المرفقة حيث قامت بالتوقيع على كل منها، والتي تضمنت (عدد العمالة - وعدد ساعات العمل والأجور). (مرفق – ١) ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن الفواتير المرفقة بالدعوى انما هي ارقام مبهمه، وهذا إدعاء باطل، فبيانات الفواتير واضحة جلية تظهر طبيعة الخدمة المقدمة ومقابلها المادي وموقعة بالإستلام والمطابقة من المدعى عليها (مرفق – ٢)، والتي لم تعترض على أي منها وكان آخر هذه الفواتير بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٠م، وحيث أن القاعدة أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وحيث تمت مطالبة المدعى عليها أكثر من مرة بآداء الدين المستحق في ذمتها، عن طريق المراسلات الإلكترونية وكذلك تم ارسال إخطار لهم مضمونه مطالبة المدعى عليها ودياً أكثر من مرة بتسديد الفواتير المستحقة الدفع لموكلتي إلا إنهم ماطلوا بالسداد. وحيث تهدف المدعى عليها بردها لزيادة المماطلة وإطالة أمد التقاضي، وإرهاق المدعية للحصول على حقها الثابت في ذمة المدعى عليها، وحيث قدمت المدعية رفقة هذه الدعوى ما يدل على إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، من واقع الاتفاق وملحقاته فيما بين المدعية والمدعى عليها والفواتير الممهورة بخاتم المدعى عليها بالإستلام. لذلك نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٦٨.٤٧٢) ريال للمدعية.) ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد المدعى عليه بكافة العقود وملاحقها فاستعدت بذلك لهذا اليوم، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتحرير جوابه عليها خلال أسبوعين فاستعد بذلك وفي جلسة٢٦/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر بأنه ليس لديه جواب سوى ما قدم، ثم اكتفى المدعي وكالة أيضا بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٦٨.٤٧٢) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بأعمال مقاولة للمدعى عليها، وحيث تمحض دفع المدعى عليها بأن المدعي لم يحرر دعواه ومستنداته بشكل كامل، وطلب تزويده بكافة الأوراق التي تثبت الأعمال وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل عدد من الفواتير متضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، ولم يعترض المدعى عليه وكالة عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة،سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٦٨.٤٧٢ ريال مئتان وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث