حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545109/1443
رقم الحكم:4430069264
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545109 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069264 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدمت لهذه المحكمة وكيلة المدعية (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أبواب خشبية للوحدات السكنية بالمشروع حسب المخططات والمواصفات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٧,٠٠٠) خمس مئة وسبعة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٧,٠٠٠) خمس مئة وسبعة وستون ألفً ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤١٨,١٠٤) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربع ريالات، وعلى ذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره (١٤٨,٨٩٦) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٠٦) في ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨,٨٩٦)ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٦/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي هل يمتهن الأعمال التجارية فأجاب بنعم، وسألت الدائرة المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيلة المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الآخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر ((...)) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه توجد عيوب لم يتم معالجتها من قبل المدعي كما لم يتم تسليم المشروع محل النزاع، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت صحة دفعه من خلال المستندات المؤيدة لذلك، وبناء على المادة ٩٣ من نظام الاثبات وحيث أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي فتم توجيه اليمين القضائية بحقه - بعد أن أفهمته بعظم اليمين القضائية - فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بالالتزام بتنفيذ الأعمال محل النزاع على الوجه المتفق بيننا ولم أخل بأي التزام في العقد المبرم بيننا، وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقة في ملف القضية وقد تم تسليم المشروع للمدعى عليها ولا توجد به عيوب ولم أستلم المبلغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد)، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨,٨٩٦) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أبواب خشبية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه أجاب في جلسة هذا اليوم بأنه توجد عيوب لم يتم معالجتها من قبل المدعي كما لم يتم تسليم المشروع محل النزاع، وحيث أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت صحة ذلك الدفع من خلال المستندات المؤيدة لصحة ذلك الدفع، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٩هـ والموقع والمختوم بختم المدعى عليها وقد جاء في مضمونه مبلغ الدفعات والقيمة المترتبة في تنفيذ العقد المشار إليه، وكذلك خطاب موجه للمدعى عليها وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية تبين من خلاله المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن العقد صدر على مطبوعات المدعى عليها ولم ينكر المدعى عليه وكالة ذلك، واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين ، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي و قد أدى اليمين القضائية- بعد أن أفهمته الدائرة بعظمها - حيث حلف بالله قائلاً: أقسم بالله العظيم بأني قمت بالالتزام بتنفيذ الأعمال محل النزاع على الوجه المتفق بيننا ولم أخل بأي التزام في العقد المبرم بيننا، وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقة في ملف القضية وقد تم تسليم المشروع للمدعى عليها ولا توجد به عيوب ولم أستلم المبلغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٨.٨٩٦) مائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث