حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447257737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201713/1443
رقم الحكم:447257737
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201713 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447257737 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٧١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجارة واللوازم الطبية المحدودة شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة مسـتودع (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٢٩٦,٠٧٠ ريال قيمة توريد أدوية للمدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٨ /١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٢٩٦,٠٧٠ ريال قيمة توريد أدوية للمدعى عليها وقدم نسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته والمختومة بختم شركة صيدليات (...) ونسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته المختومة بختم مستودع (...) وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة لتفصيل الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان ثم سألته الدائرة عن الجواب على الدعوى فذكر بأن المصادقة المقدمة في الدعوى مختومة بختم شركة صيدليات (...) والمدعى عليها شركة مستودع (...) للأدوية وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن لدية مطابقة صادره عن المدعى عليها وطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم ومدير المدعى عليها الرد خلال ١٠ أيام التالية وأن من يتخلف عن تقديم ما طلب منه خلال المدة المحددة فإنه يعد مسقطا لحقة في الرد فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ اليوم حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته أعلاه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما استمهل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ من المصادقة الصادرة بتاريخ ١/١/٢٠١٨م المتضمنة مبلغ ٤٨٠,٩٧٣.٨٤ ريال المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٨م وكشف الحساب الصادر عن المدعية بتاريخ ٢/١/٢٠١٨م بذات المبلغ المعتمد من المدعى عليها بالختم والتوقيع، ثم قرر وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٩٦,٠٧٠ ريال وقرر اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٩٦,٠٧٠ ريال قيمة توريد أدوية للمدعى عليها، وبما أن ومدير المدعى عليها حضر وذكر بأن المصادقة المقدمة في الدعوى مختومة بختم شركة صيدليات (...) والمدعى عليها شركة مستودع (...) للأدوية، ثم تخلف عن الحضور وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من خطاب المصادقة الصادرة عن موكلته بتاريخ ١/١/٢٠١٨م المتضمنة مبلغ ٤٨٠,٩٧٣.٨٤ ريال، والمتعمدة من المدعى عليها بالتوقيع والختم الممهور عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠١٨م، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة مســتودع (...) للادوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للتجارة واللوازم الطبيه المحدوده شركة شخص واحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٦,٠٧٠ مئتان وستة وتسعون ألفا وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث