حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447274577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562131/1444
رقم الحكم:447274577
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562131 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447274577 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢١٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره ٦٦.٥٥٨ ريال ثمن توريد كراسي طبية تسلمتها المدعى، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته سلمت المدعى عليها مبلغ ٦٦,٥٥٨ ريال لتوريد كراسي طبية لتركيبها واستخدامها في المركز الطبي، ثم سألته الدائرة عن تقدمه بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجاب بأن موكلته لم تتقدم بهذه الدعوى لدى أي محكمة قبل هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ ٦٦.٥٥٨ ريال ، يمثل ما تسلمته المدعى عليها لتوريد كراسي طبية لموكلتها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاص القضاء التجاري وحصرتها في الآتي (١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية. للدعوى تزيد على مئة ألف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة المليكة الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على السجل التجاري للمدعية تبين أن نشاطها ينحصر بتقديم الخدمات الطبية للمرضى ونص نشاطها هو ـ(المجمعات الطبية المتخصصة محل الدعوى هو تركيبها واستخدامها في المركز الطبي التابع لموكلته، وحيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري حسب القرار رقم ٥-١/٤/٤٢ وتاريخ ٥/٤/١٤٤١هـ الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة العليا المتضمن أن تقديم الخدمات الطبية ولو كان بمقابل فإن ذلك لايعد عملاً تجاريا لأنه متفرع عن عمله، وقد أكد ذلك محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩هـ والمعمم بقرار رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ، حيث نصت الفقرة ثامناً من المحضر على أنها: لا تكتسب الشركة صفته التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كال: (المستشفيات-التعليم...إلخ ، مما تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية نوعيا عن نظر موضوع هذه الدعوى، وبما أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث