حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430047576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813384/1442
رقم الحكم:4430047576
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813384 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430047576 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٣٨٤ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠١/١٢/١٤٤٢هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصُّه: (أولًا: إلزام المدعى عليه (...)أن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٥١٠،٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥١،٠٠٠) واحد وخمسون ألف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعًا للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفًا على ان الحكم صدر غيابيا، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٦/١١/١٤٤٣هـ،حضر الطرفان: المدعي أصالة، ووكيل المدعى عليه طالب الإلتماس، وأحال الأخير الى طلب الالتماس المرفق في ملف الدعوى وأضاف بأن الشيكات المقدمة من المدعي حررت كضمان وتم تسديدها عن طريق حوالات بنكية، وبعرض ذلك على المدعي رد قائلا: اذا كان المدعى عليه يذكر بأنه قام بتسديد الشيكات فليقدم إثباته على ذلك، وعقب وكيل المدعى عليه قائلا: استمهل لتقديم ما لدي من مستندات وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم المستندات الإضافية خلال أسبوعين فإن لم يفعل أجرت الدائرة اللازم نظاما فاستعد بذلك، ثم للمدعي الاطلاع وتقديم رده خلال ٢٠ يوم ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه تقرير خبير محاسبي يثبت عدم وجود تعامل بينه وبين المدعي والتعامل هو بين المدعى عليه والمدعو بشير عيسى البناي والشيكات تم تحريرها باسم المدعي كضمان كما قدم شرح وتفصيل لعدم العلاقة بين الطرفين بمذكرة بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ هـ، وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه وحضر وكيل المدعى عليه - (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...)وتشير الدائرة الى تغير تشكيل الدائرة بقرار من رئيس المحكمة وحيث ان الدارس السابق لهذه القضية نظر الالتماس المقدم من المدعى عليه حيث ان الالتماس في الطلب هو على ان الحكم السابق حكم غيابي ثم أضاف في الالتماس في المحضر السابق وحيث ان وكيل المدعى عليه قدم في الطلب بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤ بطل عاجل وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه هذه القضية على النحو المفصل في الطلب، كما أشار إلى أنه قدم في الطلبات أيضا طلب في تاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ، رد على الدعوى وقدم مستندات وعليه وبعد اطلاع الدائرة عليها وعلى الطلب العاجل رأت صلاحية الفصل في الالتماس وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعى عليه قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٢هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم كان في الطلب الالكتروني بناء على الفقرة وانه صدر غيابيا وهذا غير صحيح بل صدر حضوريا بتبلغ المدعى عليه ومن ثم أضاف وكيل المدعى عليها على هذا الالتماس ما ذكره بأن الشيكات المقدمة من المدعي حررت كضمان وتم تسديدها عن طريق حوالات بنكية وكذلك ان الأصل عدم وجود علاقة تعاقدية وقدم مستندات تضمنت تقرير خبير فقط وباطلاع الدائرة على التقرير فهذا التقرير ليس صادر بموجب قرار من محكمة او ما شابهه بل هو من صنع المدعى عليه اذا ان عنوان التقرير" التقرير المحاسبي لإجراءات متفق عليها مع مؤسسة أحمد سالم الهارون" فلكل ما تقدم ترى الدائرة أن الألتماس المقدم لم تنطبق عليه فقرات المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية ولم يقدم مستندات تدعم قوة التماسه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس المقدم من وكيلة المدعى عليه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، على حكم الدائرة المؤرخ في ١/١٢/١٤٤٢هـ شكلاً ورفض الالتماس موضوعا لما هو موضح من أسباب والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث