حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430073205

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430073205

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439466318لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430073205 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٦٦٣١٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب عقد مؤرخ في ٢٢ /٠٢ /٢٠٢١م اتفق موكله مع المدعى عليها على أن تقوم بتركيب عدد (١) من كسارة ثابتة، وعدد (١) كسارة موبايلي لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد، على أن يقوم موكله بإنتاج (الصب بيز - والبيز كورس)، وقام موكله بالإنتاج حسب ما هو متفق عليه في البند الأول من عقد، وتفاجأ بفسخ العقد من قبل المدعى عليها دون أي وجه حق، وتسبب فسخ العقد خسائر فادحه لموكله، وذلك في تركيب وترحيل الكسارات وإيجار معدات وموظفين تم تعيينهم من أجل المشروع وإيجار سكن واضرار ترتبت بسبب الفسخ بمبلغ وقدره (٩,١٢٦,٠٠٠) تسعة ملايين ومائة وستة وعشرون ألف ريال، وقام موكله بالتواصل مع المدعى عليها في محاولة منه لفهم أسباب فسخ العقد والتوصل لحل إلا أنها لم تقدم تبريرات وأسباب مؤثرة تستدعي منهم فسخ العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,١٢٦,٠٠٠) تسعة ملايين ومائة وستة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق عمل على مشروع (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٠\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير محررة فأفهمته بضرورة تحرير الدعوى فاستعد ورفعت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ أفاد أنه لم يتمكن من تحرير الدعوى وطلب مهلة لأجل ذلك، فأفهمته الدائرة بسبق إمهاله سابقاً لأجل ذلك ولابد من تقديم دعوى محررة، فأفهمته الدائرة بأنها ستحكم بعدم قبول الدعوى واعتبار المدعي عاجزاً عن تحرير دعواه في حال عدم تقديمها، فأفاد أن موكلته تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء إلغاء الرخصة الممنوحة وستقوم بحصر الأضرار في الجلسة القادمة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,١٢٦,٠٠٠) تسعة ملايين ومائة وستة وعشرون ألف ريال، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم يترتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، وأفهمت وكيل المدعي بضرورة إعادة تحرير دعواه ليتسنى للدائرة السير فيها، إلا أنه لم يقم بتحريرها، مما اعتبرته الدائرة عاجزا عن تحرير دعواه بعد إمهاله المهلة الكافية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) ضد شركة (...) والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث