حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430184824

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439355200/1439
رقم الحكم:4430184824
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355200 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184824 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥٢٠٠ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها جاء فيها: "بموجب عقد تأجير، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد (٥)حافلات من نوع (...)موديل (٢٠١١م) لمدة (٣٦) شهرا تبدأ في ٢٠١١/٣/١م وتنتهي في ٢٠١٤/٢/١م مقابل أجرة إجمالية مقدارها ثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا ومائتين وأربعة وثمانون (٨٢٩,٢٨٤) ريالا سدَّدت منها المدعى عليها مبلغا وقدره مائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريال مبلغ الإيجار على دفعات سنوية تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ ٢٠١١/٣/١م وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ ٢٠١٣/٣/١م ، وقد قامت المدعى عليه بسداد كامل قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان آخر سداد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م إلا أنها ظلت تستخدم الحافلات بعد انتهاء تلك الفترة وامتنعت عن نقل ملكية الحافلات الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله لرفع الدعوى . ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٢٠١٤/٢/١م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالحافلات فلا هي قامت بنقل ملكيتها، عليه فإن موكلتنا وبصفتها مالك الحافلات تستحق أجرة الحافلات عن الفترة من تاريخ ٢٠١٤/٣/١م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ تسعمائة خمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وثمانون (٩٥٥,٩٨٦) ريالا نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: ١ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الاولى من تاريخ ١/٣/٢٠١٤وحتى تاريخ ٢٠١٥/٢/٢٨م مبلغا وقدره ١٩٧,٠٣٥ ريالا . ٢ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٢٠١٥/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩م مبلغا وقدره ١٧٥,١٤٢ريالا. ٣ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٢٠١٦/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨م مبلغا وقدره ١٥٣,٢٥٠ ريالا. ٤ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٢٠١٧/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٨م مبلغا وقدره ١٣١,٣٥٧ ريالا. ٥ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٢٠١٨/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٨م مبلغا وقدره ١٠٩,٤٦٤ ريالا. ٦ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٢٠١٩/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٩م مبلغا وقدره ٨٧,٥٧١ ريالا. ٧ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٢٠٢٠/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/٢/٢٨م مبلغا وقدره ٦٥,٦٧٨ ريالا. ٨ - أجرة جزء من السنة الإيجارية الممتدة الثامنة من تاريخ ٢٠٢١/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م مبلغا وقدره ٣٦,٤٨٨ ريالا. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...)للمقاولات بأن تدفع لموكلتنا ما يلي: ١- مبلغا وقدره تسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون (٩٥٥,٩٨٦) ريالا نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا . ٣- وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة (١٥,٠٠٠) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة" .وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ حضرها وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه الأصيل، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أجابت قائلة: أحيل على الطلب المقدم في هذا اليوم على القضية المتضمن طلب وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر لحين إكمال جمع المستندات اللازمة للدعوى. هكذا قررت، ثم قرر المدعى عليه أنه لا يقبل بذلك وأن ثمة دعوى منظورة حالياً أمام المحكمة العامة محدد لها موعد في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ في نفس موضوع المطالبة، كما أن ثمة حكم سابق صدر لصالحه يقضي بأن السيارات محل الدعوى مملوكة له واستعد بتزويد الدائرة بما يثبت ذلك. هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسة لموعد قادم للتأمل. وقد تبين بالاطلاع على طلب المدعية المذكور أنه برقم (٤٣٣٥٨٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وأنه كما ذكرت وكيلة المدعية. وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/١٩هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: (...)(سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل، وبعد الاطلاع على ما سبق وتأمله، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأجابت قائلة: أتمسك بما تم تقريره سابقاً من قبل وكيل موكلتي بأننا نطلب وقف السير في الدعوى وفقا للمبررات المبينة سابقاً ولا ترغب موكلتي السي. وأتمسك بذلك. هكذا قررت، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم مما ورد في صحيفة الدعوى وطلب المدعية المقدم بعد ذلك بطلب وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر لغرض إكمال جمع المستندات وتقديمها، وهو ما تمسكت به وكيلتها في الجلسة الأولى للمرافعة وفي جلسة هذا اليوم أيضاً بعد سؤالها عن دعواها والتي أكدت فيها عدم رغبة موكلتها السير في الدعوى، وحيث إن الأمر كذلك وأن وقف السير في الدعوى منظم بنصوص المادتين (٨٦) و(٨٧) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية والتي حصرت موجِباته في حالات معينة كما هو نص المادة (٨٦) أو تعلُّق الفصل في موضوع القضية بمسألة أخرى مرتبطة بقضية أخرى كما نص المادة (٨٧) ولائحتها، وحيث إن طلب المدعية وقف السير وفق سببه الذي بنته عليه وهو إكمال جمع المستندات لا يندرج تحت شيء من تلك الحالات وهذا مع الأخذ في عين الاعتبار أن المدعى عليه في الجلسة الأولى ــ عدم قبوله بطلب المدعية وطلب الحكم في القضية بردها، وحيث إن الأمر كذلك وأن إكمال جمع المستندات وتقديمها لا يصلح بحال سبباً لوقف السير في الدعوى؛ إذ المتعين على المدعية طالما كان الأمر كذلك ألا ترفع الدعوى من أصلها إلا بعد أن تنهي جمع مستنداتها؛ الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن طلب المدعية، وحيث إن الدائرة قد سألت وكيلة المدعية في هذا اليوم عن دعواها فتمسكت بطلب وقف السير وأكدت عدم رغبة موكلتها السير في الدعوى، عليه ولما كان لازم ذلك انتفاء عنصر المطالبة في الدعوى والذي هو جوهر الدعوى وأساسها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430184824 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥٢٠٠ لعام ١٤٣٩هــ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الدعوى فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع مبلغا قدره (٩٥٥,٩٨٦) تسعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا. تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٢٠١٤/٣/١م وحتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م. ٢- الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا . إلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى فضلا عن مبلغ وقدره خمسة عشر ألف (١٥,٠٠٠) ريال نظير ضريبة القيمة المضافة" وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى وقدم المدعى عليه استئنافه على الحكم ،ثم احيلت القضية الى هذه الدائرة . الأسباب: بما ان المستأنف بدون بيانات محامي تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبناءً على المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن"، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل لم يتبين تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث