حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430083776

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470084005/1444
رقم الحكم:4430083776
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470084005 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430083776 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٤٠٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٠٠٢٤٤٢) المؤرخ في ١٧ / ١ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٨٩١٠٢) على شيك رقم (٤١) وتاريخ ٢٥/ ٩ /١٤٤٣، وقدره (٣,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث أن طالب التنفيذ أخذ الشيك كضمان عمولته في شراء عقار وهو عبارة (عن كباوند تابع لشركة(...)السعودية) حسب ما ورد في خطابات وسيط ا أن لديه عرض لبيع العقار المشار اليه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مئة خمسون مليون حسب خطاب وسيط البيع (مكتب (...) للمحاماة والاستشارات) وكذلك لدى وسيط الشراء (مؤسسة (...) للعقارات) وذلك حسب خطاب وسيط الشراء (مؤسسة (...)للعقارات) وقد أوهمني بالفرق المغري بين قيمة البيع وقيمة الشراء وتبين أن هذ العرض غير صحيح وأنه م للابتزاز وأن تلك البيعة لم تتم مجرد مخاطبات فقط ولم تتم على الواقع وحتى لم يتم توقيع عقد ينص على حقوق الأطراف وبذلك العمولة لا يستحقها طالب ا، ومبررات حالة الاستعجال:(حيث أن طالب التنفيذ قد تسبب في الضرر البالغ بي وبمصالحي بسبب إيقاف الحسابات ومنع السفر وهو يطالب مبلغ لا يستحقه)". وعُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه " في هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب عبر الدردشة ونصه (رداً على ما ادعى به المدعي في لائحة الدعوى وحرصاً على ثمين وقت فضيلتكم فإني اوجز الرد بما / إن المدعي لم يصدق في دعواه إطلاقاً من حيث عرض العقار والبيع الوهمي والمماطلة في إتمام البيع ويعد اتهاماً بالتشكيك في نزاهتنا وكيديته.. فلا يقبل ذلك بناءً للمادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً / ما يثبت كيدية الدعوى أنه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٠م تم اصدار الشيك رقم (...)بقيمة ٥ مليون ريال لشركة(...)ودون على صورة الشيك بأن يستكمل باقي القيمة المتفق عليها عند الافراغ بخمس ملايين ريال. ثالثاً / بعد الاتفاق مع البائع وتسليم العربون له البالغ ٥% من قيمة العقار تم تسليمنا اتعاب السعي بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٠ محرر بموجب الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون ألف وبعد خمسة أشهر. من تسليم الشيك دون إقرار بأنه لا رجعة فيه ويكون دفعه في يوم حدده المدعي وهو الخميس الموافق ١٣/١/١٤٤٤هـ. وكما يعلم فضيلتكم بأن القاعدة الشرعية (الإقرار حجة قاصرة) فكل ذلك مثبت لدينا. وأيضاً ما نصت به المادة السادسة عشر من نظام الاثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.). وما يدعي به المدعي يعد من أساليب الاحتيال المالي يعاقبه عليها القانون. فإني اطلب من فضيلتكم١- رد دعوى المدعي ٢- إحالة المدعي للجهات المختصة للتحقيق معه في دعواه الكيدية ولاحتياله بموجب المادة ١ من نظام مكافحة الاحتيال) وباطلاع الدائرة على الدعوى والأوراق المرفقة، قررت الفصل فيها.". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٠٠٢٤٤٢) المؤرخ في ١٧ / ١ / ١٤٤٤ه على، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي يمس أصل الحق المتنازع عليه، والنزاع فيه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في سبب تحرير الشيك، وسبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاءات الطرفين وما يقدمانه من بينات،، وبوسع المدعي المطالبة بإبطال هذا الشيك موضوعا وهو الأولى لما بينا من أنه شأن موضوعي، خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشي، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر الشيك بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات في صحيفة الدعوى ليست كافية لإيقاف التنفيذ، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، وبما أن الشيك ضمن الأوراق التجارية الصادر بها نظام الأوراق التجارية،، وهو أداة وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه وليس للضمان كما نص عليه النظام، وبما أن في إيقافه مخالفةً للنظام وإهداراً للقوة التي أضافها للأوراق التجارية، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث