حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430092070
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281916 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092070 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4281916 لعام1442ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: وتشير الدائرة الى ان هذه القضية صدر فيها حكم بتاريخ 10/8/1442هـ،" حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (771.309) وبالله التوفيق " ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس ومن ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب عاجل بوقت تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضية في الحكم المؤرخ 10/8/1442هـ، حيث صدر عليه امر تنفيذ بموجب ما تم تقديمه من مرفقات يثبت صدور قرار تنفيذ الحكم وخاصة ان وكيل المدعى عليه تقدم بالتماسه على هذا الحكم والدارس السابق رأى المضي في الالتماس وقرر بعدها اصدار قرار ندب خبرة هندسية مما يعني قبول الالتماس شكلا ، وحيث في محضر جلسة 24/2/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها حيث ان الدارس السابق قرر ندب خبرة عبر منصة خبرة بتاريخ 18/12/1443 وسألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته سددت الاتعاب أجاب ان القرار صدر ان المتكفل فيها المدعى عليه وأجاب وكيل المدعى عليها انه لم تصله العروض وسيتصل بالرقم العدل كما طلب وكيل المدعى عليه طلب عاجل وقف تنفيذ الحكم حيث تم التنفيذ على موكله وفق ما تم تقديمه في الطلبات عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين ورود العروض والتقارير اما بشأن الطلب العاجل قررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب العاجل، وفي جلسة 25/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة اصدار قرارها الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب طلب عاجل إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على موكلته تاريخ 10/8/1442 وحيث إن المدعى عليه قدم التماسا على حكم الدائرة المؤرخ في 10/8/1442هـ، ولكون ان الدائرة رأت نظر الالتماس وقبوله شكلا بناء على إصدارها قرار ندب خبرة هندسية في هذه القضية بتاريخ 27/12/1443؛ ولذا فإن الدائرة تصدر قرارها بإيقاف تنفيذ حكم الدائرة المؤرخ في 10/8/1442هـ لكون ان الدائرة لازالت في نظر الالتماس وتنتظر تقارير الخبير اذا القضية متوقفة على رأيه وهو قد يؤثر على نتيجة الحكم السابق؛ مما ترى الدائرة ان القضية لازالت في بحث حول وجه استحقاق المدعية من عدمه او بعضه لمبلغ المطالبة اذا المسألة متوقفة على تقرير الخبرة, مما يستدعي وقف تنفيذ الحكم استناداً لما بينته المادة (6/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والفقرة 2 من المادة 227 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبما أنه من المقرر قضاءً أن طلب وقف تنفيذ الحكم هو قضاءٌ وقتي لا يـحوز قوة الأمر المقضي به، لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها، وما تتبينّه المحكمة من جملة الضرر الذي يُـخشى من التنفيذ وإمكان تداركه عليه رأت الدائرة اصدار القرار نص الحكم: قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 10/8/1442هـ، والمنتهي إلى " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات (771.309) وبالله التوفيق " والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.