حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430086013
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449032788/1444
رقم الحكم:4430086013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449032788 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430086013 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449032788 لعام 1444هـ المدعي: شركه خير الحصاد التجاريه المحدودة المدعى عليه: مؤسسة فهد سالم سلامه الريفي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 9/ 2/ 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم لائحة دعوى عبر النظام تضمنت: (اشترت المدعى عليها من المدعية منتجات غذائية منذ عام 2020م، وقامت بسداد جزء من قيمة تلك المنتجات وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (47,200) ريال سعودي، لكن المدعى عليها تماطل بسداد ما تبقى في ذمتها وتتجاهل مطالباتنا المتعددة، لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ وقدره 47,200 ريال سعودي)، وبسؤاله عن بينته فذكر بأنها تتمثل في أربع فواتير موقعه من طرف المدعى عليه بإجمالي مبلغ قدره (72.450) ريال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة إبلاغ المدعى عليه، وبجلسة 23/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ ريان عبدالعزيز عمر بامويه بموجب الوكالة رقم: (44979302) وتاريخ 18/ 2/ 1444هـ، الصادرة من الموثق محمد عبدالله الحربي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونيا، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (47,200) سبعة وأربعون ألفا ومائتا ريال، يمثل قيمة بيع منتجات غذائية للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في 4 فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ مؤسسة فهد بن سالم بن سلامه الريفي التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / فهد بن سالم بن سلامة الريفي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (47,200) سبعة وأربعون ألفا ومائتا ريال. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي