حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470040239/1444
رقم الحكم:4430077015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470040239 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077015 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٠٢٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات الدعم والمساندة وذلك في الدعم والمساندة من خلال توفير الغير/ العمالة، لمدة (٢٩) تسعة وعشرون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) ستة وعشرون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) ستة وعشرون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢١,٥١٢,٧٨٨.٤٣) واحد وعشرون مليونًا وخمس مئة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، والمتبقي (٥,٢٤٠,٦٣٤.٥٧) خمسة ملايين ومئتان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل ف/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) ستة وعشرون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله بموجب م/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة رقم (...) ٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) /١٠/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤�/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤�/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤�/٢٨م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤�/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (...) في ١٤٤�/٣٠م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتعنت ورفض السداد دون مسوغ نظامي مما أدى إلى (الاضطرار للجوء للقضاء وبناء قضية وتوكيل محامي لها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٤,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي" ا.هـ، وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدون المرفقة وبالاطلاع عليها جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل شركتكم مدرجة في سوق الأسهم السعودي (تاسي) فأجاب بنعم، وأكد ذلك وكيل المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها من حيث الاختصاص رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان النزاع القائم بين الطرفين متعلق بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٢٤٠,٦٣٤.٥٧ ريال) لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ولما ورد في المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧هـ ونصها: (تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع الجزاءات المقررة المتضمن في الفقرة أولاً ما نصه: (إن المقصود بالجهة القضائية المختصة في هذه المادة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك فيما يتعل. وحيث إنه لما كان الأمر كذلك فإن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٤٠٢٣٩)؛ لما هو موضح بالأسباب.