حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430088470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528331/1443
رقم الحكم:4430088470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528331 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430088470 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439528331 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 08/ 04/ 1439هـ تعاقد أطراف الدعوى، على أن تقوم موكلته بنقل بضائع للمدعى عليه عن طريق البر، بثمن إجمالي قدره (80،582) ثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً، سُدد منه مبلغ قدره (75،303) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (5،279) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية يوضع التعاملات مع مؤسسة المدعى عليه للفترة من 01/ 01/ 2015م إلى 09/ 03/ 2022م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى كشف الحساب واكتفى به، وبالاطلاع عليه لم تجد الدائرة عليه توقيعاً فعرضت عليه يمين المدعى عليه فطلبها، ولتوجيهها وتبليغ المدعى عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتوجيه اليمين نحوه، لذا ثبت للدائرة نكوله عن اليمين، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (5،279) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (97) من نظام الإثبات على أنه: "1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع عن نفسه، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على الفقرة (2) من المادة (103) من نظام الإثبات ونصها: "2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، بأن يدفع مبلغاً قدره (5،279) خمسة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث