حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430014361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439399913/1443
رقم الحكم:4430014361
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439399913 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430014361 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٩٩١٣ لعام ١٤٤٣هـ الدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاها بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٠/٠٦/٠٧هـ - ٢٠١٩/٠٢/١٢م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها مواد ري عبارة عن (رشاشات للري – منقطات للري – ولوحات تحكم بالوقت لضبط أوقات الري)، وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية في تاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٩٥٠) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد شيئاً من الثمن، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات إلا أنها ماطلت وتهربت من سداد المبلغ، واضطرت المدعية لتكبد أتعاب المحاماة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤١/٠٥/٠٥هـ -٢٠١٩/١٢/٣١م)، وطالب بإلزام المدعى عليها ١- تسليم الثمن وقدره (٢٦,٩٥٠.٦٢ ريال) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريال واثنان وستون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م وبمبلغ قدره (٢٦,٩٥٠.٦٢ ريال) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريال واثنان وستون هللة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ٢- اتفاقية فتح حساب من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٩م، على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وختم الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ٣- تقرير تعذر الصلح بإغلاق الطلب برقم (٠١-٤٣٠٨٠١٥٢٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن طلب مهلة للاطلاع على لائحة الدعوى، ثم أجاب بالجلسة المؤرخة في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ بأن موكلته لا تنكر حق المدعية ولكن تريد كشف حساب وهي مقرة بأن للمدعية مستحقات في ذمتها، وتريد أن تحل هذه القضية صلحاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجاب بأن يريد الاطلاع على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة أرفق معها مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأن موكلته لا تنكر حق المدعية ولكن تريد كشف حساب وهي مقرة بأن للمدعية مستحقات في ذمتها، وتريد أن تحل هذه القضية صلحاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بدعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٦.٩٥٠) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، والتي تمثل قيمة توريد (رشاشات للري – منقطات للري – ولوحات تحكم بالوقت لضبط أوقات الري) وطلبت إلزامها بدفع مبلغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث أجاب مدير المدعى عليها بأن موكلته لا تنكر التعامل ولا تنكر المطالبة ولكن تريد التأكد من قيمة المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قدم مصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢.٦٩٥) ألفان وستمائة وخمسة وتسعون ريالا، كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٩.٦٤٥) تسعة وعشروا ألفاً وستمائة وخمسة واربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث