حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430058342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028570/1444
رقم الحكم:4430058342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430058342 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً (٢٢.٢٩٨)، تمثل المتبقي من ثمن إطارات وبطاريات وزيوت تم توريدها للمدعى عليها، وأرفق نسخة من طلب فتح حساب محرر على مطبوعات موكله مقدم من المدعى عليه، كما أرفق مستند مطابقة رصيد مؤرخة في: ١٤٤٣/٥/٢٤، بمبلغٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا (٢٧.٥٣٣)، ممهورة بختم المدعى عليه، كما أرفق مستندًا مؤرخًا في: ١٤٤٣/٥/٣٠، الموافق: ٢٠٢٢/١/٣، ممهورًا بختم المدعى عليه تضمن استلام بضاعة من المدعية بثمن قدره: سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا (٢٧.٥٣٣). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: ١٤٤٣/٢/١٧، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٤٣٧١٣٧٣) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٦، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأجابت بأن موكلتها قامت بتوريد إطارات وبطاريات وزيوت للمدعى عليها وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/٥/٣٠، الموافق: ٢٠٢٢/١/٣م، بمبلغٍ إجمالي قدره: سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا (٢٧.٥٣٣)، سدد المدعى عليه منه مبلغاً قدره: خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثلاثون ريالًا (٥.٢٣٥)، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً (٢٢.٢٩٨)، وهي تطلب إلزامه بأن يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر فيما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وهي تكتفي بها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبهذه الجلسة المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كانت المدعية قدمت لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة مستند مطابقة الرصيد المؤرخ في: ١٤٤٣/٥/٢٤، الممهور بختم المدعى عليه على كونه مدينًا لها بمبلغٍ قدره: سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا (٢٧.٥٣٣)، وذلك بتاريخ: ٢٠٢٢/١/٣م، دون تحفظ منه على ذلك، كما قدمت لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة المستند المؤرخ في: ١٤٤٣/٥/٣٠، والذي تضمن الإقرار باستلام بضاعة من المدعية بثمن قدره: سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا (٢٧.٥٣٣)، وقد مهر هذا المستند بختم المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه لم يقدم مذكرة بدفاعه قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتان من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يحضر الجلسة المعقودة لنظر الدعوى ويدفع بعدم صحة الختم المنسوب إليه، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به المستندات المقدمة من المدعية للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: اثنان وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً (٢٢.٢٩٨)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث