حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447212465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433118/1443
رقم الحكم:447212465
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447212465 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ مالية وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاث خمسون هللة والتي تمثل قيمة أدوية قام موكله بتوريدها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٦٥.٨٢) ألفان وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٩/١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، ضمنها مانصه: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لاستيضاحها، بأنه تقدمت المدعى عليها (مؤسسة صيدلية مساعد الفياض) بطلب فتح حساب رصيد خاص بها لدى موكلتي (مؤسسة (...) للأدوية) (مرفق لكم طلب فتح الحساب) بموجبه تستطيع المدعى عليها طلب ما تحتاج وما تريد من أدوية طبية وتسجل كمبلغ في ذمتها تقوم بسداده ويكون التزام مؤسسة (...) للأدوية بتوريد الأدوية للمدعى عليها، غير أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاثة وخمسون هللة، وسبق أن تمت المصادقة من قبل المدعى عليها على المبلغ المذكور (مرفق لكم صورة من المصادقة)، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما في ذمتها دون إجابة من المدعى عليها إذ نُذكر بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتالي: ١-إلزام المدعى عليه/ (...) بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاث خمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها (٢.٥٦٥.٨٢) ألفان وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على مصادقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م بمبلغ قدره (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاث خمسون هللة)، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ مالية وقدرها (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاث خمسون هللة والتي تمثل قيمة أدوية قام موكله بتوريدها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٥٦٥.٨٢) ألفان وخمسمائة وخمسة وستون ريال واثنان وثمانون هللة كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م بمبلغ قدره (١٧.١٠٥.٥٣) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة ريال وثلاث خمسون هللة)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٩.٦٧١.٣٥) تسعة عشر ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، والله الموفق.