حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430085894

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545447/1443
رقم الحكم:4430085894
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545447 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430085894 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439545447 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (106,960) مئة وستة آلاف وتسعمائة وستون ريالًا، يمثل المتبقي من ثمن علب وكاسات بشعار الشركة المدعى عليها تم توريدها للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 5/ 1/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 24/ 9/ 1443، الصادرة من: كتابة العدل بشمال جدة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل باستلام البضائع والفواتير وتمثل قيمة المطالبة المرفقة في صحيفة الدعوى. وفي جلسة: 24/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على الفواتير المرفقة وتبين أنها غير موقعة أو مختومة من الشركة المدعى عليها، وبسؤاله هل الفواتير على مطبوعات المدعي؟ فذكر بأنها كذلك، ثم سألته الدائرة هل لديه مزيد بينة؟ فذكر بأن لديه سندات الاستلام، فطلبت منه الدائرة إرفاقها إلكترونياً خلال ثلاثة أيام؛ نظرا لأنها غير مرفقة في القضية فاستعد بذلك. وفي جلسة: 9/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا، ثم اطلعت الدائرة على سندات الاستلام المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: 24/ 1/ 1444هـ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 23/ 2/ 1444ه، حضر المدعي أصالة ووكيله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة إلكترونيا، ثم ذكر المدعي أصالة بأنه ورد البضاعة على المواصفات المتفق عليها بين الطرفين إلا أن المدعى عليها امتنعت عن استلام البضاعة، وبعرض اليمين على المدعي أصالة بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها فاستعد بأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني اتفقت مع المدعى عليها على توريد علب وكاسات بشعار الشركة المدعى عليها وقد قمت بتوريد هذه البضاعة على المواصفات المتفق عليها بين الطرفين بمبلغ قدره: (126.960) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغًا قدره: (20.000) ريال وتبقى في ذمتها: (106.960) ريال لم تسددها لنا، وأن المدعى عليها امتنعت عن استلام البضاعة، وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها هذا المبلغ المدعى به، وقدره: (106.960) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (106,960) مئة وستة آلاف وتسعمائة وستون ريالًا، يمثل المتبقي من ثمن علب وكاسات بشعار المدعى عليها تم توريدها للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعي قدم سندات استلام بعضها ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن هذه السندات مع غياب المدعى عليها رغم تبلغها يعد قرينة تقوي جانب المدعي، وترجح كفته، واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، جاء في المادة (93) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) وبما أن المدعي أدى اليمين على النحو المطلوب منه، وبما أن الأصل في عقد التوريد اللزوم، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (106.960) مئة وستة الاف وتسعمئة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث