حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430056486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449039523/1444
رقم الحكم:4430056486
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039523 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430056486 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٥٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة والتي يطلب فيها: إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٣٣٢,٦٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (اتفاقية المضاربة المبرمة بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم تحت يد المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٣٢,٦٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (اتفاقية المضار/٦هـ وحتى ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة الشراكة المتفق عليها في نص العقد). ولنظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ بحضور طرفي الدعوى وكالة وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعوى موكلها قدمت مذكرة جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليه على إنشاء شركة مضاربة برأس مال قدره (١,٣٣٢,٦٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة ريال سعودي وذلك للمتاجرة في/٠١م الموافق ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ على أن يدفع موكلي إجمالي رأس المال وتكون حصة المدعى عليه العمل والمتمثل في المتاجرة في نشاط العقار والخدمات العقارية، واتفقا بأن مدة الشراكة سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد وتنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م وعلى يكون لموكلي نسبة (١٠٠٪) من الأرباح، واستلم المدعى عليه مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال من رأس المال من موكلي بموجب الشيك رقم (١٥) المسحوب على مصرف (...)المثبت بكشف الحساب البنكي المرفق، ومبلغ (٣٣٢,٦٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة ريال استلمها المدعى عليه من المدعي من قيمة أرباح عقد سابق أبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م وانتهى بتاريخ ١/٢/٢٠١٩م مثبت ذلك في الإقرار الموقع من المدعى عليها والمرفق مع لائحة الدعوى، وحيث انتهت الشراكة في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بموجب العقد وماطل المدعى عليه ولم؛ عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي مبلغا قدره (١,٣٣٢,٦٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة ريال، مع الاحتفاظ بحق موكلي بالرجوع على المدعى عليه بطلب الأرباح المستحقة للمدعي خلال مدة العقد.، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى حيث إن العقود محل الدعوى نصت في البند السابع منها الفقرة رقم (٣) ونصها (عند الاختلاف بين أطراف العقد تفسيرا أو تنفيذا فإنه يلجأ فيه إلى التحكيم بين أطرافه، حسب نظام التحكيم السعودي) وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها.، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبناء على ما سبق: أطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت اكتفاءها بما قدمت، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وقبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي عليه وكالة تمسك بجلسة هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوى والذي نص في مادته رقم (٣) على أنه عند الاختلاف –لا قدر الله- حول تنفيذ هذا العقد تفسيرا أو تنفيذا فإنه يلجأ فيه إلى التحكيم بين أطرافه، حسب نظام التحكيم السعودي،.وبما أن المادة (الحادية عشرة) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدع، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث