حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439086780/1443
رقم الحكم:4430077279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086780 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077279 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٦٧٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، عن/ شركة(...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بعقد اشتراك في خدمة وصل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢١١٧٩٤٢) مليونان ومائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بعقد اشتراك في خدمة وصل وفحوى العقد هو أن يتم توصيل طلبات الوجبات السـريعة الخاصة بموكلتي ويقوم المدعى عليه بتحصيل المبالغ من العملاء ومن ثم يحصل على نسبة من هذه المبالغ إلا أن المدعى عليه لم تُسلم موكلتي المبالغ المحصلة .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١١٧٩٤٢) مليونان ومائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية فيما تعذر تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، مما ترى معه الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٨/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين تعذر تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ثم افهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مستخرج تجاري للمدعى عليها من وزارة التجارة حتى يتم تبليغ مديري الشركة المدعى عليها وهم (...) و(...) ففهمت ذلك واستعد به فأفهمت الدائرة بان عليه متابعة ذلك مع امانة السر لإنجاز المطلوب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ لم يحضر أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت الإبلاغ ورغم انتظار الدائرة والنداء على الطرفين مما تقرر معه الدائرة أعمال المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية. وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم بالموعد إلا انه لم يتم تبليغ المدعى عليها برابط الجلسة الإلكتروني وقد تقدم المدعي باعتذاره عن تغيبه الجلسة السابقة وهو مرافقته مع والده في المستشفى وأرسل ما يدل على ذلك وقد قررت الدائرة قبول عذره واستكمال نظر القضية وتأجيلها لإبلاغ المدعى عليها برابط الجلسة المرئية وذلك بشكل إلكتروني ووفقا للنظام والتعليمات. وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فلم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: أنى احيل على ما ورد في صحيفة الدعوى واطلب إلزام المدعى عليها بما هو موضح بالطلبات وهي بالنص التالي: (أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١١٧٩٤٢) مليونان ومائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي بينته على صحة دعواه أجاب قائلا احيل إلى ما قدمته في صحيفة الدعوى من سندات وهي العقد المبرم مع المدعى عليها وكذلك صورة من البرنامج المحاسبي المعتمد بين الطرفين والمتضمن المبالغ المتعثرة وكذلك إخطار موجة للمدعى عليه بالسداد هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للمداولة. وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقد جرى من الدائرة مداولة هذه القضية بين أعضائها وعليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم، بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢١١٧٩٤٢) مليونان ومائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال، يُمثِّل ثمن الوجبات التي سلمت لها ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وحيث قدمت المدعية البينة الموصلة لاستحقاقها مبلغ المطالبة وهو مستخرج الحسابات بين الطرفين المتضمن تفاصيل الفواتير وأرقامها وأثمانها والتي تمثل بمجموعها مبلغ المطالبة ؛ ولأن هذا المستخرج محل حجية حسب العقد بين الطرفين في فقرته الثالثة والتي تضمنت اعتماد البرنامج المحاسبي بين الأطراف ، ولأن هذا المستخرج يعد دليلًا رقميا وينطبق عليه وصف حجية الدليل الرقمي الوارد في نظام الإثبات في مادته ٥٧/٢، ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٢١١٧٩٤٢) اثنان مليون ومائة وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالًا؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,