حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430067974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439534996/1443
رقم الحكم:4430067974
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534996 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430067974 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٩٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ على أن أقوم بـ(أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (الشركة (...) مساهمة مقفلة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إقامة دعوى ضد الشركة (...) مساهمة مقفلة للمطالبة بأتعاب التقاضي وتم الحكم لصالح موكلي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الحكم أو الصلح لصالح موكلي ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٤٢٥٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي متى العقد، ونسبة (٥٠%) من ١٠٠ متى تم الحكم أو الصلح لصالح موكلي ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وثمانون ألف ريال فقط) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، وعليه أستحق (٤٢٥٠٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: إنهاء النزاع صلحا أو بأي طريقة كانت؛ على أن أستحق نسبة (٥٠%) متى تم انتهاء القضية واستلام المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة (...) مساهمة مقفلة بأن سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألف ريال فقط.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٨١٢٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ، وعليه أستحق (٤٢٥٠٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: استلام المدعى عليه كامل المبلغ. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر المدعي اصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) (هوية وطنية رقم (...)) ووكالة رقم: (...) ورخصة محاماة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلي تنحصر في الآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٤٢,٥٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وذلك للمسوغات الآتية: استلام المدعى عليه كامل المبلغ ، هذه دعواي. هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه قررت قائلة/ أطلب مهلة للجواب، هكذا قررت، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال ١٠أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ١٠ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدمت المدعى عليها وكالةً بمذكرة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أ‌- الدفع بصورية العقد. المقصود بالعقد هو: ارتباط القبول بالإيجاب على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، والأصل في العقود أنها رضائية يكفي لانعقادها توافق إرادة المتعاقدين، مع توافر المحل والسبب، وبما أن موكلي لم تتوافر لديه الرضائية عند التوقيع على هذا العقد بسبب غرر وقع من قبل المستشار (...) الذي يعمل في مكتب المدعي فحينها يعتبر العقد باطلاً وذلك لعدم توفر عنصر الرضائية وفي حال عدم توفر عنصر من عناصر العقد فيعتبر باطلاً بقوة النظام. والعقد الصوري في النظام السعودي يعد من العقود الباطلة، لأنه من العقود التي ترمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة، ويعرف العقد الصوري على أنه:" اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقة تحت شعار أو مظهر كاذب، سواء أكانت الصورية مطلقة أم نسبية، وذلك لغرض ما يخفيانه عن الغير فيكون المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارضين أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقده الغير أنه هو الحقيقة، والآخر حقيق ولكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصوري، ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي والذي يسميه البعض بورقة الضد". والذي غرر بموكلي للتوقيع على هذا العقد فقط لزيادة العقود في مكتب المدعي وبالإضافة إلى ذلك تم إبلاغ موكلي من قبل المستشار (...) بأن هذا العقد يجب توقيعه فقط لأن جميع مكاتب المحاماة تتبع هذا الأسلوب. ويتّضح من ذلك أن العقد الصوري في القانون السعودي عبارة عن اتفاق أطراف العقد على إخفاء أمر غير مشروع بأمر ظاهر مشروع، لكن يجب أن يكون العقدان مختلفيْن من الناحية القانونية، وإلّا عُدّ العقد الأول تعديلًا لأحكام العقد الآخر، لا بد أيضًا من معرفة أنواع هذه الصورية، حيث إن صورية العقد تُقسَم إلى قسمين أساسين، القسم الأول هو الصورية المطلقة، والقسم الثاني هو الصورية النسبية، وسيتم بيان ذلك كالآتي: الصورية المطلقة وهي: "تلك الصورية التي تتعلق بالعقد ذاته، حيث إنّ التصرف ظاهر لا وجود له في الحقيقة، وكذلك الأمر فإن الاتفاق المستتر لا يتضمّن عقدًا آخر يختلف عن العقد الظاهر، إلا أن الاتفاق المستتر يثبت أن التصرف الظاهر تصرف صوري لا وجود له”، أما الصورية النسبية وهي تلك الصورية التي تتم عندما يتفق أطراف العقد على إخفاء أمر حقيقي في ظل أمر ظاهر، حيث إنّه يخفي طبيعة ذلك التصرّف، أو أحد عناصره، أو تاريخه، أو شخصيّة أحد أطرافه. والذي يثبت ذلك بوجود عقد سابق لهذا العقد [مرفق مستند (١)] والذي يوجد فيه البند السادس الذي ينص على في عقد الأتعاب المبرم بيننا المؤرخ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١، " تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتلغي وتنسخ وتحل محل أي محادثات أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقيات سابقة"ب‌- الدفع بإلغاء جميع العقود السابقة. بالاعتماد على ما تم ذكره في الفقرة الأولى من البند السادس في عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١،، والتي تنص على " تمثل بنود هذا العقد جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتلغي وتنسخ وتحل محل أي محادثات أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقيات سابقة". فنؤكد لفضيلتكم بأن العقد الذي استند عليه المدعي ملغى بالاعتماد على هذه المادة وحلً محله العقد الجديد المرفق أعلاه، لذا يعتبر هذا العقد مفسوخ ولاغي وباطل لا يستطيع أي من الطرفين الاستناد عليه أمام القضاء. ت‌- الذي يثبت ما تم ذكره أعلاه بأن موكلي ليس لديه نسخة من هذا العقد لا صورة ولا حتى أصل فكيف يمكنه التأكد من صحة ما يدعيه المدعي دون وجود عقد بحوزة موكلي. وعليه نفيد فضيلتكم بأن موكلي على استعداد تام لأداء اليمين على تغريره بتوقيع العقد، بناءً على ما تم ذكره من قبل المستشار القانوني الذي يعمل لدى المدعي والذي سيثبت يمين موكلي بصورية هذا العقد، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي على اتفاق صريح وواضح وحضوري بين المدعي وموكلي بتوقيع هذا العقد بنسبة وقدرها ٤٠% للتأكيد كلام موكلي بعدم وجود اتفاق سابق بين الطرفين على هذه النسبة ولا على العقد بأكمله). فأجاب المدعي بمذكرة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وجاء نصها: (نستهل ردنا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) أولاً - جوابا على ما ذكرت وكيلة المدعى عليه أن العقد صوري فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، فإن العقد تم حقيقي وتم ابرامه لحفظ حقوق الأطراف ووقّع عليه المدعى عليه بإرادة محضة وتم تنفيذ بنوده وتقديم الدعوى وإصدار الحكم القضائي وتنفيذه في محكمة التنفيذ وبذلك يتضح أن كلامه غير صحيح. ثانياً - طلبت محامية المدعى عليه بإلغاء جميع العقود السابقة وكما لا يخفى عليكم ان كل عقد مستقل عن العقود الأخرى ولا يوجد هناك صله بين العقود بعضها بعضا، والمدعى عليه لديه أكثر من قضية في مكتبنا وكما لا يخفى على فضيلتكم أن كل عقد مستقل عن الآخر. ثالثاً - طلبت محامية المدعى عليه يميني على أن العقود صحيحة وحضورية وغير صورية وانا على أتم الاستعداد على أداء اليمين على ما طلبت. رابعاً - صاحب الفضيلة التزمت بكامل بنود العقد ابتداءً من رفع القضية والترافع فيها حتى صدور الحكم القطعي ورفعه لدى محكمة التنفيذ واستلام المدعى عليه المبلغ المحكوم به، لذا آمل من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد الأتعاب المتفق عليها في العقد.). وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على المرافعة الكتابية بين الطرفين أفادت المدعى عليها وكالة بانها وموكلها لم يطلعا على العقد المقدم من قبل المدعي وتطلب الاطلاع عليه فأطلعتها الدائرة في الجلسة فاستمهلت للرجوع لموكلها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. تقدمت وكيلة المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وجاء نصها: (أ‌- الدفع بصورية العقد. بناءً على ما تم استلامه من بينة على دعوى المدعي (عقد أتعاب) فنود أن نفيد فضيلتكم بأن موكلي ما زال يدفع بصورية العقد والذي يثبت قولنا ذلك بأن نسبة الأتعاب ٥٠% مبالغ فيها جداً ولما كان ليقبل بها موكلي لو لم يتم إقناعه بأن العقد مجرد شكلية لزيادة عقود المدعي. ونود إضافة أمر مهم في موضوع القضية ألا وهو تم رفع دعوتين من قبل المدعي ضد موكلي "أتعاب محاماة" كالتالي: ١- دعوى أمام الدائرة السابعة برقم ٤٣٩١٣٧٣٤٧ والتي صدر فيها حكم قطعي بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدره مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال سعودي [مرفق مستند (١)]، بناءً على العقد الموقع بينهم [مرفق مستند (٢)] مع التنويه بأنه لم يُحكم لموكلي بهذه الأتعاب ضد شركة (...) وتم خسارة القضية ثلاث مرات متتالية بسبب خطأ المدعي وبعد الحكم الأخير برفض الدعوى [مرفق مستند (٣)] والذي سيوضح لفضيلتكم سقوط حق موكلي برفع دعوى الأتعاب لاستيفاء حقه بسبب أخطاء المدعي في رفع الدعاوى والترافع فيها. ٢- دعوى أمام دائرتكم الموقرة برقم ٤٣٩١٢٨٠٨٢ والتي صدر فيها حكم بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدره مئة وثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة ريال واثنان وسبعون هللة [مرفق مستند (٤)] بناءً على العقد المبرم بينهم [مرفق مستند (٥)] من التنويه لفضيلتكم بأنه لم يُحكم لموكلي أتعاب محاماة ضد شركة (...)إلا بمبلغ خمسة وثمانون ألف ريال سعودي، أي أن المدعي سيأخذ أكثر مما هو محكوم به لموكلي. وعليه فضيلة القاضي وبناءً على ما ذُكر أعلاه فيتضح بأن الأحكام الصادرة أعلاه وبناءً على العقود المبرمة بينهم دون العقد الصوري الأخير كافية لاستيفاء حقه بالأتعاب والجهد المبذول في القضية ودليل على أن هذا العقد صوري وليس فيه أي نية بالإلزام من قبل الطرفين، لكن عندما كسب المدعي جميع الدعاوى السابقة قام برفع العقد الصوري لتحصيل المزيد من الأموال والتي أصبحت سبب في عدم كسب موكلي مما تم تحصيله من شركة (...)، بل ستعود عليه بالخسارة نتيجة سداد كل هذه المبالغ الطائلة للمدعي بغير وجه حق. وعليه نفيد فضيلتكم بأن موكلي على استعداد تام لأداء اليمين على تغريره بتوقيع العقد، بناءً على ما تم ذكره من قبل المستشار القانوني الذي يعمل لدى المدعي والذي سيثبت يمين موكلي بصورية هذا العقد، فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمدعي على اتفاق صريح وواضح وحضوري بين المدعي وموكلي بتوقيع هذا العقد بنسبة وقدرها ٥٠% للتأكيد كلام موكلي بعدم وجود اتفاق سابق بين الطرفين على هذه النسبة ولا على العقد بأكمله .). وفي جلسة ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وبعد الاطلاع على ما قدم من أطراف الدعوى من دفوع رأت الدائرة تقرير الكفاية لعدم وجود جديد وإغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم، بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره ٤٢٥٠٠ريال يمثل نصيبه من الأتعاب المحكوم بها للمدعى عليه حسب العقد بين الطرفين، ولما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٣ه وأنه تم توقيعه من قبله وحيث نص البند الخامس من العقد على استحقاق المدعي نسبة خمسين بالمئة من المبلغ المحكوم، ولأن المدعى عليه مقر بجميع ما سبق والإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره)، وكما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة السابعة عشرة ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). إلا أنه دفع في مذكراته بأن العقد صوري كون أنه لم تتوافر لديه الرضائية عند التوقيع على هذا العقد، ولعدم وجود بينة على ما دفعت به وكيلة المدعى عليه بصورية العقد المقر به وبوجود غرر وقع علي، ولأن الأصل مع المدعي في صحة بينته وسلامتها ولأن الظاهر معه في حقيقة العقد ودلالته على مضمونه، ولأن المدعى عليه وكالةً يطلب سماع يمين موكله على الصورية، ولأن الأصل مع المدعي واليمين تُشرع لإبقاء الأصل وليس إثبات خلاف الظاهر كما نص على ذلك نظام الإثبات في مادته ٣/٢: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل) مما لم تر معه الدائرة وجود مسوغ لسماع يمين المدعى عليه على اثبات الصورية، ولا يمين المدعي على اثبات صحة العقد لأنه محل إقرار. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، والحكم نهائي غير خاضع للاعتراض لكون الدعوى فيه من الدعاوى اليسيرة طبقاً للمادة ٧٨/١ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالأغلبية: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢.٥٠٠) اثنان وأربعون الفاً وخمسمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث