حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439534993/1443
رقم الحكم:4430060069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534993 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060069 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٤٩٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...)و(...)بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٥,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي.، وذلك عن جده بمبلغ قدره (٣٦,٢٥٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ومقابل السمسرة ١٨١٥٠%، وقد أتم المدعي عملية السمسرة.، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,١٢٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال."، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم موعدًا لنظرها وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعى عليه /(...)/١٤٤٤هـ وسألت الدائرة المدعي عن طبيعة عمله وهل هو ممتهن للسمسرة أم لا ؟ فذكر بأنه موظف في القطاع الخاص وممتهن للسمسرة ومسجل لدى الهيئة العامة للعقار ولديه أعمال سمسره كثيره غير محل النزاع وبسؤاله هل قام بتقديم الدعوى بواسطة محام ؟ فذكر بأنه أقام الدعوى بصفته الشخصية وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ ذكر بأنه تم اللجوء للمصالحة ورقم الطلب (٠١-٤٣١١٠٣٨٨٣٢) وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن قبول الدعوى شكلاً يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان رفع الدعوى يجب أن يكون من محامي استنادًا للمادة رقم (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طرفي الدعوى تاجرين وتنطبق عليهم المادة (١٦/١) من النظام آنف الذكر، وبما أن هذه الدعوى قيدت من المدعي بصفته الشخصية وليس محامي، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية وذلك بناء على المادة (٥٦) من اللائحة، وتحكم ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث