حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430078817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033790/1444
رقم الحكم:4430078817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033790 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430078817 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470033790 لعام 1444هـ المدعي: شركة عادل الحميدان وشركاه التجاريه المدعى عليه: مؤسسة جمعه عبدالله الجيزاني التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة عادل الحميدان وشركاه التجارية سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة جمعه عبدالله الجيزاني التجارية سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ1444/02/23هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بدفع المبالغ المالية التي في ذمته)، وذلك بتاريخ 1443/09/6هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد المستحقات التي في ذمته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد والمستحقات ووقوع الضرر على المدعي) ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ، ومسوغات الطلب: عدم التزام المدعي عليه بالاتفاق بين الطرفين وعدم سداد المستحقات المالية مما تسبب في الضرر لمدعي وعليه يستحق الشرط الجزائي مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال" وقد تبين للدائرة أن هذه الدعوى ليست من اختصاصها كون الدعوى الأصلية نظرت في محكمة التنفيذ والتي على إثرها يطالب المدعي بالتعويض في هذه الدعوى حيث أفاد ممثل المدعية بعد سؤال الدائرة له عن أصل التعامل بأنه محكوم له فيه بناء على سند جرى تقديمه من قبله لمحكمة التنفيذ وحكم له على إثره بالمبلغ الذ طلبه هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى المتضمنة مطالبة ممثل المدعية بالتعويض عن دعوى أصلية لم يتم الحكم فيها من قبل دائرتنا ولما تضمنه جواب وكيل المدعية من أن مطالبته متعلقة بدعوى أصلية جرى الحكم فيها بناء على سند جرى تقديمه أمام محكمة التنفيذ وحيث نصت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثالثة على أن (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل لدعوى) ولما جاء اللائحة من نص فحواه (تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة عادل الحميدان وشركاه التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة جمعه عبدالله الجيزاني التجارية سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعي الحق في تقديم لائحته الاعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث