حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 7219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:7219/1442
رقم الحكم:7219
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 7219 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 7219 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٧٢١٩ لعام ١٤٤٢ هـ المقامة من/ شركة(...) للتجارة والمقاولات والعقارات سجل تجاري (...) ضد/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي(...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض ممثل لجنة الإفلاس بطلب تضمن: "إشارة إلى صدور قرار اللجنة رقم (٠٢٢٢/٢/١٠١) بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه القاضي بما يأتي: إن لجنة الإفلاس بناءً على الصلاحيات الممنوحة لها نظامًا. بناءً على الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٧٢١٩) لعام ١٤٤٢ه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (...) المحدودة –سجل تجاري رقم (...)- وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بالمهام لإدارة هذا الإجراء. وبعد الاطلاع على التقرير النهائي المعد من الأمانة العامة المتضمن تنفيذ مهمات إدارة هذا الإجراء وفقًا لأحكام الفصل التاسع من نظام الإفلاس، والحساب الختامي، المرافقين لهذا التقرير. وبناءً على المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، والمادة (الثانية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ، والمادة (السابعة والعشرين) من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة المعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه تقرر ما يلي: أولًا: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (...)المحدودة –سجل تجاري رقم (...). ثانيًا: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرفقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة ومن ذلك حل الشركة وشطب قيدها في السجل التجاري." فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدائرة على طلب الإيداع ومرفقاته تبين أنه مستوفٍ للمتطلبات النظامية، حيث أُرفق بالطلب نسخة من قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهائي للإجراء، وقد تضمن: أن أصول المدين قدرها (١٤,٥٠٣) ريال سعودي، وأن ديونه حسب قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة بمبلغ إجمالي قدره (٧٨,٣٦٩.٠٣) ريالاً لعدد (٢) دائنين، كما أن لجنة الإفلاس احتسبت أتعابها في إجراء التصفية الإدارية بمبلغ وقدره (٣٤,٦٢٧) ريال سعودي بناءً على المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية , واعتبرت حصيلة أصول التفليسة الموضحة أعلاه جزءاً من أتعاب ومصروفات اللجنة، كما أرفقت اللجنة في طلبها ما يفيد تبليغ الدائنين (شركة (...) و (المؤسس(...)) ولم يرد للدائرة حتى الآن اعتراض على إنهاء الإجراء. وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة الفصل في الطلب. (الأسباب) لما كان المدين يخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب الحكم الصادر عن هذه الدائرة في تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين لشركة (...)المحدودة –سجل تجاري رقم (...)- وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، كما أن الدائرة قد أصدرت حكمًا باعتماد قائمة المطالبات في تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، وبما أن المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "١- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة –إن وجدت-، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء،... "، كما أن المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: "تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق..."، واستنادًا على المادة (١٢٦) من نظام الإفلاس التي نصت على:"١- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. ٢- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق." وبما أنه لم يرد للدائرة أي اعتراض وبما أن طلب إيداع قرار إنهاء الإجراء مستوف للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (٢٥) من لائحة المعلومات والوثائق؛ فإن الدائرة تقرر قبول الإيداع. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: قبول إيداع قرار لجنة الإفلاس رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه القاضي بإنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة(...) المحدودة –سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث