حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431044628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470720135/1444
رقم الحكم:4431044628
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470720135 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431044628 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٠١٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (الخضروات والفواكه) بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٦٥٥.٤٥) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألف وست مئة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هلله، سددت منه (٢٦٩,١٨٦.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألف ومائة وستة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض بأمر الشراء هو(...) هوية رقم (...)، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٤٤,٤٦٩.٠٠) أربعة وأربعون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٤م، رقم الحساب (١٢١١٠٠٠١٢) للشركة المدعى عليها، بمبلغ قدره (٤٤,٤٦٩.٣٢) أربعة وأربعون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هلله، ٢-فواتير عدد (٢٩) على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٤٦٩.٣٢) أربعة وأربعون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال واثنان وثلاثون هلله،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٣هــ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤالها عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، رفعت الجلسة لعرضها على المدعى عليها، وطلبت الدائرة منها حصر دفوعها، وإمهالاً للمدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من المدعية تزويد الدائرة بما يثبت العلاقة التعاقدية وهل هي مبينة على أوامر شراء او اتفاقية فتح حساب وتقدم ذلك في مذكرة وتأجلت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٤٤,٤٦٩.٠٠) أربعة وأربعون ألف وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وللبينة المقدمة من المدعية المتمثلة في الفواتير وكشف الحساب، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٤,٤٦٩.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث