حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430087695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447312/1443
رقم الحكم:4430087695
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447312 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430087695 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439447312 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/02/16هـ صا عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) مديراً للشركة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة برقم (439023998) وتاريخ 1443/04/16هــ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة ببقية قيمة أعمال المقاولة بمبلغ وقدره (467.262) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 1443/07/16هـ في القضية رقم 439023998 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (467.262) أربعمائة وسبعة وستون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (437679322) وتاريخ 1443/09/19هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (تسليم القضية إلى محامي من أجل الترافع)، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (46.726) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال)، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ 1443/12/27هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن على موكلته تقديم نسخة من تقرير المصالحة عبر طلب على القضية قبل تاريخ 4 /1 /1444هـ وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن على موكلته تقديم جوابها على الدعوى قبل تاريخ 11 /1 /1444هـ وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 1444/02/24هـ طلبت فيها الدائرة الإجابة من مدير المدعى عليها فذكر أنه لم يحضر عن المدعية في الدعوى السابقة محام وإنما حضر وكيل عن المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر أن رفع الدعوى من قبل محام وأن من ترافع فيها لا يملك رخصة المحاماة، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (46.726) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مص الحكم في الدعوى الأصلية، تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان المترافع عن المدعي في الدعوى السابقة لا يملك رخصة للمحاماة وفقا لإقرار وكيل المدعي؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى أنه لا استحقاق للمدعي لأتعاب الترافع من هذا الجانب، ومن جانب رفع الدعوى ابتداء فلما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى التي أوجب النظام رفعها من محام وفقا للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ وبما أن الثابت للدائرة بموجب المادة المشار لها والمادة (56) من ذات اللائحة والتي أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامتها من غير محام، وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعية؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن هذا طريق رفعها من محام؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:إلزام/ شركة (...) للمقاولات للمقاولات (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ/ (...) (إقامة رقم: (...)) مبلغا مقداره (3000) ثلاثة آلاف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث