حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012979/1444
رقم الحكم:4430049417
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012979 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049417 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470012979 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للصيانة والتشغيل والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (243.816) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي، مقابل توريد مصاعد، بالإضافة إلى إلزامها أيضا بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) ستة وخمسون ألفا وسبعة وسبعون ريال وثمان هللات. وبإحالة القضية للدائرة، عقدت لنظرها جلسة 1444/02/09هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (172159833) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ أجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه:"أنه بتاريخ 2014/10/22م اتفق طرفا الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خمسة مصاعد بتكلفة إجمالية قدرها (747.040) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعون ريال سعودي، وذلك في مبنى (...) في محافظة (...)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ 2015/01/28م ، وقد سددت منها المدعى عليها مبلغا قدره (503.224) خمس مئة وثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ریال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أنها لم تسلم باقي المبلغ البالغ قدره (243.816) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ مع إلزامها أيضاً بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) ستة وخمسون ألفا وسبعة وسبعون ريال وثمان هللات"، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف حساب وعقد ومحاضر تسليم، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/02/16هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (173093327) ، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (243.816) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي البالغ قدرها (56.077.8) ستة وخمسون ألفا وسبعة وسبعون ريال وثمان هللات، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق ومحاضر الاستلام وكشف الحساب تبين صلاحية هذه القضية للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (243.816) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي ، مقابل توريد مصاعد ، بالإضافة إلى إلزامها أيضا بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (56.077.8) ستة وخمسون ألفا وسبعة وسبعون ريال وثمان هللات، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد ومحاضر الاستلام وكشف الحساب ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." ، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها المدعي لأخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولا:إلزام المدعى عليها / شركه (...) للصيانة والتشغيل والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (243.816) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة عشر ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للصيانة والتشغيل والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمصاعد والسلالم الكهربائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10.000) عشرة الاف ريال تمثل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث