حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545144/1443
رقم الحكم:4430013788
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545144 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013788 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439545144 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها اكسسوارات أطفال، بثمن إجمالي قدره (11،392) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 02/ 1443هـ، وطالب بــ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11،392) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: مصادقة رصيد مؤرخة في 24/ 10/ 2021م محررة على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ مطابق لقيمة المطالبة مصادق عليه بتوقيع منسوب لمحاسب المدعى عليها وختم مركز مزايا الدولي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى مباشرة وقبل هذه الجلسة (التحضيرية)، ونقرّ بإبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ماتقدم، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11،392) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريالاً، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ ولما قرره وكيل المدعية من إبراء المدعى عليها لكونها سددت المطالبة قبل الجلسة التحضيرية، وطلب من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة؛ لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث