حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430004216
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439454944/1443
رقم الحكم:4430004216
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454944 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430004216 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٤٩٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (إنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد اسمنتية بثمن إجمالي قدره (٣,٩٥٨,٨٩٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقامت بسداد مبلغ قدره (٢,٤٧٠,٤٦٨) مليونان وأربعمائة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون ريال، وتبقى مبلغ قدره (١,٤٨٨,٤٢١) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال لم يتم سداده، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية-، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وحيث لم تتحقق الدائرة من وسيلة الإخطار وعنوان المدعى عليها المعتمد طلبت المدعية وكالة مهلة لتقديم ما يثبت عنوان المدعى عليها المعتمد. وفي جلسة ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية وكالة والتي بينت فيها وسيلة التواصل بين المدعي والمدعى عليها كما قدمت ما يثبت عنوان المدعى عليها المرسل عليه الاخطار كما تمسكت بما قدمته من مستندات متمثلة في أمر شراء كذلك مطابقة الرصيد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٨٨,٤٢١) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وعشرون ريال سعودي لقاء توريد مواد اسمنتية ،وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلتها والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ١.٤٨٨.٤٢١.٨٣ ريال مليون واربع مائة وثمانية وثمانون الفا واربع مائة وواحد وعشرون ريالا وثلاثة وثمانون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.