حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128162/1444
رقم الحكم:4430087609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087609 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439128162 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/05/6هـ الموافق 2018/01/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه بعدد (23) سخان مياه، ونوعه (...)، بثمن إجمالي قدره (4,284) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريال، سدد منه (2,200) ألفان ومائتان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وعلى أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/06/7هـ الموافق 2018/02/23م، بمبلغ قدره (4,284) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,084) ألفان وأربعة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 2019/07/24م، بمبلغ قدره (2,084) ألفان وأربعة وثمانون ريال. 2- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات مؤسسة المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء إلى المصالحة أرسل ما يثبت طلب المصالحة عبر منصة تراضي بالمحضر برقم الطلب (10-4307006968)، وتاريخ 1443/07/05 هـ، وتاريخ تحرير المحضر 19/ 07/ 1443هـ، وبعرضه على المدعى عليه أفاد بأنه لم يرده شيء بخصوصه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المُحررة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه إرفاق جوابه بالنظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلًا، وبسؤال وكيل المدعي البينة طلب يمين المدعى عليه، وبسؤاله عن استعداده استعد وحلف بعد الإذن له قائلًا: "والله العظيم إني لم أشتر من المدعي أي سخان وأن ليس في ذمتي له أي مبلغ والله العظيم"، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,084) ألفان وأربعة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وأجمل المدعى عليه جوابه في: انكاره للدعوى جملة وتفصيلاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي لم يثبت دعواه بأي بينات ظاهرة سوى طلب تسهيلات ائتمانية وكشف حساب عادي غير مذيل بتوقيع أو ختم منسوب للمدعى عليه، ولا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث طلبت الدائرة بينة من المدعي فطلب يمين المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث