حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430077914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:3984797/1439
رقم الحكم:4430077914
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3984797 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430077914 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٣٩٨٤٧٩٧ لعام ١٤٣٩ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعى عليه طلب التماس على حكم الدائرة والتي انتهى بإلزامه بمبلغ، فحددت له الدائرة موعداً بتاريخ ٦/٩/١٤٤٣هـ وفيه تبين عدم حضور أيا من أطراف الدعوى رغم تبلغهم وتشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن عدم صحة الدعوى و عدم علمه الرسائل، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه المتضمن بأنه تم الحكم عليه حضوريا وهو خارج المملكة ولا يعلم عن الدعوى وكما ذكر بأن المدعى عليه كان موجودا وأن الشاهد لم يكن يعمل لديه وعقب المدعى عليه بأنه استلم ١٠٠٠٠ من المدعي وأعادها إليه مباشرة وأما ٦٠٠٠٠ استلمها على دفعات المبلغ كان (...) وليس تجارة في التمور وأن (...)طرف المدعي كان قد عرض عليه أن يستدين من المدعي مقابل فائدة فرفض دفع الفائدة لأنها حرام كما أفهمت الدائرة المدعي بإحضار الشاهد في الجلسة القادمة فقرر بأنه خارج المملكة خروج نهائي، فحددت له الدائرة جلسة في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها تبين أن المدعى عليه لا يجيد اللغة العربية ولتعذر ذلك أجلت الدائرة هذه الجلسة لتوفير مترجم، وفي جلسة هذا اليوم حضر المترجم (...)، وبحضور طرفي الدعوى، قررت الدائرة الفصل في طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستنئاف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت طلبات الالتماس محددة وفق المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، وهي سبع حالات، وقد نهج المنظم في حصرها بتلك الحالات وذلك صيانة للقضاء، ولما كان مدار طلب الالتماس الذي تقدم به المدعي على أمرين وهما: وهو صدوره غيابياً حيث كان في (...) ولا تصله رسائل تبليغ الجلسات، وأما الأمر الثاني أن الشاهد في الدعوى يعمل لدى المدعي في الدعوى، فالثابت في الدعوى صحة تبليغ المدعى عليه الكترونياً كما جاء في صك الحكم، ولم يثبت خلاف ذلك، مما يكون حكم الدائرة في حقه حضورياً، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة(٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وأما الأمر الأخر في طعنه بشهادة الشاهد، فإن ذلك بحث في موضوع الدعوى باعتباره وقع غشاً في الدعوى، فإن هذه الطعن قد فات محله، وعلى الافتراض بالنظر فيه، فإن المدعى عليه لم يقدم بينة على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس. نص الحكم: رفض طلب الالتماس رقم:٤٣٣٤٧٢٩١٩، بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣هـ والمقدم من المدعى عليه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث