حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526447/1443
رقم الحكم:4430073157
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526447 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073157 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٤٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على قيام موكلتها بإدارة وترويج حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدعى عليها ((...)، (...)، (...)) وذلك مقابل أجرة شهرية مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) تدفع عند بداية كل شهر ميلادي ولمدة ثلاثة أشهر. وبدأ العمل بتاريخ ٢١/ ٠٩/ ٢٠٢١م وسددت المدعى عليها أجرة الشهر الأول للفترة من (٢١/ ٠٩/ ٢٠٢١م إلى ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م) ، والشهر الثاني للفترة من (٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م إلى ٢١/ ١١/ ٢٠٢١م)، وامتنعت عن سداد أجرة الشهر المتبقي عن الفترة من (٢١/ ١١/ ٢٠٢١م إلى ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١م)، وحيث أن موكلتها قامت بكافة التزاماتها بموجب العقد، وحيث أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ورفضت سداد مستحقات موكلتها دون مراعاة الجهد المبذول، رغم إقرارها عن طريق الإيميل بهذه المستحقات، طالبت إلزام المدعى عليها بـ: سداد أجرة الشهر المتبقي وهو شهر نوفمبر مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٢١م محرر على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع وختم أطراف الدعوى. ٢- الفاتورة رقم (INV-٢٠٢٠١٤٤٧) وتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢١م محررة على مطبوعات المدعية متضمنة المبلغ الإجمالي لقيمة العقد وقدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألفاً ومئتا ريال مذيلة بختم المدعية. ٣- رسائل البريد الإلكتروني المتضمنة مخاطبة المدعى عليها بسداد المبلغ ورد الأخيرة بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢١م بأنه سيتم السداد قبل الموعد بيومين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وأكدت على طلبها في صحيفة دعواها وأضافت المطالبة بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال، فأفهمتها الدائرة بأن طلب الأتعاب لا يسوغ إضافته دون حضور الخصم مالم يقدم في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة أجابت قائلة: لقد أقرّت المدعى عليها بالبريد الالكتروني بتلك المديونية، وبالاطلاع على البريد؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـسداد أجرة الفاتورة المستحقة مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال مقابل إدارة وترويج حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمدعى عليها. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولتبلغ المدعى عليها وعدم إجابتها ولبينة وكيلة المدعية من العقد والفاتورة ورسائل البريد الإلكتروني المذكورة بعالية، وبما أن البينات المقدمة حجة على المدعى عليها وكافية للحكم بموجبها ؛لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال للمدعية/ شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...).