حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430077983
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071765 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077983 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٧٦٥ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار/٠٢/١٩هـ في طلب التنفيذ رقم (...) على شهادة تنفيذ مالي على عقد إيجار تمويلي رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، وقدره: (٢٨,٣٣٢.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(المطالبة غير صحيحة والسند مزور لأنه تم تحرير سندات بكامل مبلغ العقد وتم رفع شكوى ضدي لدى محكمة التنفيذ بالدلم وتم تسديد كامل المبلغ ولدي ما:(لأني أعاني لمدة سنة كاملة من الضرر وكنت اترافع ما بين محكمة التنفيذ والاستئناف ولم اجد حل للقضية حتى لأن" "وعُقدت جلسة للنظر في الطلب المستعجل بتاريخ ٢٣/ ٢ / ١٤٤٤هـ "في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام ابشر، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة ". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر المشار إلى تفاصيله في الوقائع. وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها ولائنا ونوعيا، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام.، وحيث إن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد تمويلي، فالمنازعة بين الطرفين في عقد إيجار تمويلي، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقًا للأمر السامي رقم (٧٢٩/٨) وتأريخ ١٠/٧/١٤٠٧هـ القاضي بإنشاء لجنة المنازعات المصرفية، ووفقًا للأمر الملكي رقم (٧١٣) وتأريخ ٤/١/١٤٣٨هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية. وعليه فإن المختص بنظر هذه المطالبة هي لجنة المنازعات التمويلية، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.