حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430081305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470060224/1444
رقم الحكم:4430081305
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060224 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430081305 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470060224 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعيين تقدم بصحيفة دعوى مستعجلة جاء فيها: أن موكلاه اتفقا مع المدعى عليها على استكمال تطوير مشروعهما المسمى بمخطط (...) الواقع في حي (...)-(...) بمكة المكرمة والمملوك لهما بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ: 1442/8/30، وذلك بموجب عقد التطوير المبرم بينهما بتاريخ: 1442/4/14، وقد التزمت المدعى عليها بتطوير المخطط كاملًا خلال مدة ست سنوات من تاريخ تسليم جميع المستندات الخاصة بالمشروع وعمل الوكالات من قبل موكليه لها، وقد تم تسليمها في: 1442/4/22، بموجب محضر تسليم مستندات، على أن لا تزيد مدة استخراج رخصة الإسكان وتصريح البيع على الخارطة عن ستة أشهر من تاريخ بدء العقد، وقد تقاعست المدعى عليها عن أداء التزاماتها ولم تنفذ شيئًا من تاريخ استلامها للمشروع وحتى تاريخه والبالغة مدتها ثمانية عشر شهرًا، وفشلت في تجديد رخصة العمل بالمخطط وتصريح فتح الطريق الرابط وبالتالي فشلت في استخراج رخصة بناء الوحدات السكنية في المهلة المحددة لها، مما اضطر موكليه إلى فسخ العقد بتاريخ: 1444/1/11، بموجب البند (9/5) من العقد، ومناقشة الحل الودي وفقًا للبند (13) من العقد، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب لمناقشة الحل الودي، وقد تضرر موكلاه من تعطيل مشروعهما طوال هذه المدة، ولوجود مطور آخر يرغب في التعاقد مع موكليه لإنجاز المشروع، ولخشيتهما بعد التعاقد مع المطور الجديد أن يكون هناك نزاع مستقبلًا مع المدعى عليها؛ فإن موكليه يطلبان معاينة المخطط محل الدعوى وإثبات حالته بحصر ما عليه من أعمال. وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ: 1444/2/22، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعيين عن الأعمال المنفذة من المدعى عليها؟ أجاب بأنها لم تقم بتنفيذ أي عمل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأنه يطلب إمهاله للاطلاع على الدعوى وتقديم جوابه عليها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم إجابته خلال هذا اليوم بمذكرة تودع عبر النظام، على أن يبين فيها الأعمال المنفذة من موكلته، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/2/23، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الموكل بها من/ (...)، وبموجب الوكالة رقم:(...) الموكل بها من/ (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن تطوير أي أرض خام يحتاج إلى مجموعة من الأعمال التخطيطية والخرائط الهندسية والمناظير واستخراج التصاريح اللازمة للتطوير منتهيًا بصدور رخصة الموافقة الأخيرة من الجهات المختصة ببدأ العمل على الأرض، وحيث أن هذا العمل له وقته وجهده وهو ما قمت به وتقوم به موكلته رغم ما تواجه من عراقيل وعليه تأكد موكلته أن عقد التطوير الموقع بين الطرفين بتاريخ 1442/4/14، ما زال سارياً وتتمسك بما ورد في العقد في الفقرة واحد من البند الرابع، كما أن موكلته لم تستلم الأرض من المدعين وما زالت الأرض تحت يدهم، ورد ضمناً في مذكرة وكيل المدعيين عزم موكليه التعاقد مع مطور آخر، وموكلته ترفض ذلك، وتحمل المدعيين كافة ما تم صرفه وما تم الالتزام به للغير وكذلك فوات الربح المتحقق لها، كما تأكد موكلته على الواجب التعاقدي الوارد في الفقرة الخامسة من البند السابع، وقد قامت موكلته بأعمال هندسية وخرائط وتحديث للصك وتسجيل لدى وزارة الأسكان. ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن طلبه، فأجاب بأن طلبه منحصر في إثبات حالة الأعمال المنفذة على الأرض محل العقد، وبسؤال وكيل المدعى عليه، هل قامت موكلته بأي أعمال على الأرض؟ فأجاب بأن موكلته لم تنفذ أي عمل على الأرض وفق الطبيعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعيين طلب إثبات هذا الإقرار، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كان المدعيان يطلبان معاينة وإثبات حالة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ: 1442/4/14، والذي يخص مشروع مخطط (...) الواقع في مكة المكرمة حي (...)- (...)، المملوك لهما بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ: 1442/8/30، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعيان يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام، ولما كان المنظم قصر النظر في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفق ما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائة من لائحة النظام، ولما كان الطلب المستعجل يقوم على ركنين أساسيين هما الاستعجال بحيث تكون الواقعة محل الطلب مما يخشى عليه من فوات الوقت لو لجأ الخصوم إلى القضاء وفق الإجراءات المعتادة، وثانيهما وقتية الطلب بحيث يكون قائمًا على وقائع قابلة للتغيير والتعديل، فإذا تحقق الركنان في الطلب انطبق عليه الوصف بكونه طلبًا مستعجلًا؛ ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بعدم قيام موكلته بتنفيذ أي عمل في الأرض محل العقد، وهو ما يذكره وكيل المدعيين، مما يجعل غاية هذا الطلب قد تحققت للمدعيين، وانتفى عنه ركنا الاستعجال، وعلى ذلك تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المستعجلة رقم: (4470060224) المقامة من المدعيين/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، و/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث