حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470028607/1444
رقم الحكم:4430057841
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028607 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057841 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٦٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٤,٧٣٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦٤,٧٣٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بمبلغ قدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ويطلب: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهذه الدعوى موعداً لهذا اليوم وفيه المدعي أصالةً حضر وكيلاً عن المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم اتفق أطراف الدعوى على إبرام صلح بينهم مضمونه: أن يسدد المبلغ ٤٩.٧٣٥ تسعة واربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً على خمس دفعات شهرية كل دفعة بمبلغ ١٠.٠٠٠ والدفعة الأخيرة ٩.٧٣٥ على أن يبدا سداد الدفعات في تاريخ ٣٠/ ٣/١٤٤٤هـ وطلبا إثبات هذا الصلح والعمل بمقتضاه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: أن تسدد المدعى عليها مبلغ ٤٩.٧٣٥ تسعة واربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً على خمس دفعات شهرية كل دفعة بمبلغ ١٠.٠٠٠ والدفعة الأخيرة ٩.٧٣٥ على أن يبدا سداد الدفعات في تاريخ ٣٠/ ٣/١٤٤٤هـ ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.