حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429131/1443
رقم الحكم:4430038842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429131 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038842 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : شركة (...) للسيارات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: أن موكلته بتاريخ ١٤١٩/٠٦/٢٢هـ باعت على المدعى عليه سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن إجمالي قدره (٤٨,١٧٤) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالا سدد منه (٢٣,٠٣٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعى عليه المبيع. ولم يسلم المبلغ المتبقي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٤م وبمبلغ قدره (٤٨,١٧٤) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالا والممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٤/١٠/١٩٩٨م والممهور بتوقيع الطرفين. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٥,١٣٦) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وبسؤاله عن العين المؤجرة فأجاب بأنها عبارة عن سيارة واحدة من نوع (...) ولون أبيض ورقم (...) وموديل ١٩٩٨م والتي تم تأجيرها لمؤسسة المدعى عليه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المشار إلى معلوماته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٥,١٣٦) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالا. يمثل قيمة سيارة من نوع (...) اللون أبيض ورقم الهيكل (...) صنع عام ١٩٩٨م اشتراه المدعى عليه من المدعية بصفته صاحب مؤسسة (...) للأعمال الخشبية إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المتبقي المستحق للمدعية. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعية المبرم بين المدعية/شركة (...) وبين مؤسسة (...) المؤرخ في ٢٤/١٠/١٩٩٨م والممهور بتوقيع الطرفين. كما قدمت سند لأمر المحرر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٤م بمبلغ قدره (٤٨,١٧٤) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالا والممهور بتوقيع المدعى عليه. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,١٣٦) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.