حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153792/1443
رقم الحكم:4430055148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153792 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055148 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439153792لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لمنتجات الحديد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥هـ،الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد (...) درجة أولى،بكمية ٤٠٠طن،بقيمة (٧٨٠.٠٠٠) ريال دفعت منها دفعة أولى(٢٠٠.٠٠٠) ريال لكمية١٠٢.٥ طن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٧٨٠٠٠٠) سبعمائة وثمانون ألف ريال سدد منه (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٤طن بقيمة ٢٧,٣٠٠ ريال فقط)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ،الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تسليم موكلي المبيع، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ،الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م،مما تسبب بـ: (تعرض موكلي لضرر حيث ان السعر وقت الشراء للطن١.٩٥٠ريال والسعر الحالي للطن٣.١٥٠ريال، والى اتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ليصبح الفرق١٢٠٠ ريال،وحيث ان لي١٠٢.٥طن استلمت منها١٤ طن متبقي منها٨٨.٥ طن ضرب١٢٠٠ يساوي١٠٦.٢٠٠ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٦٢٠٠) مائة وستة ألاف ومئتان ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٢٦٠٦٠) مائة وستة وعشرون ألف وستون ريال، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/09/1443هـ، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب المدعي السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر المدعي بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفاتورة و العقد. وفي جلسة 13/11/1443هـ،حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد قرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسة 16/01/1444هـ،فيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء. وفي جلسة 10/02/1444هـ،حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام الافادات الإلكتروني،وقد ذكر المدعي بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يمثل قيمة الفرق في أسعار الحديد بين الفاتورة الأولى التي صدر فيها صك الحكم من هذه الدائرة والحديد الذي اشتريته كما يمثل قيمة أتعاب المحاماة وبسؤاله عن قيمة فرق الأسعار فقط فأجاب ان قيمة عقد اتعاب المحاماة (17200) ريال وما زاد عن ذلك فهو قيمة فرق السعر بموجب الفاتورة المرفقة الصادرة من مجموعة (...) للتجارة التي اشتريت منها الحديد،وبالرجوع للدائرة لعقد اتعاب المحاماة وجد بانه خانه بيضاء وطلب مهلة لأرفاقه. وفي جلسة 17/02/1444هـ،فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 1444/2/10هـ. وملخصها: أن قيمة الفرق (106,200) تتضمن مذكرة إيضاحية لفرق السعر مرفق بها عقد أتعاب المحاماة وعقد الشراء من المدعى عليها و فاتورة الشراء من (...) بتاريخ 2021/6/2م، وقد قرر المدعي الاكتفاء وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن فرق السعر مبلغ وقدره (106200) مائة وستة ألاف و مئتان ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (17200) سبعة عشر ألف و مئتان ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي قد حصر دعواه بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الأتعاب، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لمنتجات الحديد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (106200) مائة وستة ألاف و مئتان ريال بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (17200) سبعة عشر ألف و مئتان ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث