حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022975/1444
رقم الحكم:4430057821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022975 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057821 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت: "اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه محل تجاري لمدة (٦) ستة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (٣٦٣,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٢,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م حتى ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ويطلب: أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٢,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م إلى ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، هذه دعواي"، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي هل قمت برفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، فذكر بأنه لم يسبق له رفع هذه الدعوى أمام محكمة أخرى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى طلب أجرة تأجير محلات تجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة وفقاً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، ولا ينال من ذلك مما لو قيل بأن العقد هو عقد تشغيل، فإن الدائرة تكيف العقد بين طرفيه بعقد وكالة بأجرة وذلك وفق ما جاء في ديباجة العقد ومقدمته، وكذلك ما جاء في البند الرابع من العقد والذي يوضح الزام المدعى عليه بدفع مبالغ للمدعي شهرياً، وعلى هذه الصورة التعاقدية يخرج عن اختصاص القضاء التجاري النوعي وذلك لانحصار الدعاوى التجارية في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما يكون الاختصاص ووفقاً لذلك للمحكمة العامة كونها الأوسع اختصاصاً في نظر المنازعات القضائية. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.