حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430310992
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165065/1443
رقم الحكم:4430310992
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165065 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430310992 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)،، قد تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كسارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م بثمن إجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (لم يسلم)، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (تم مصادرة المبيع من الجمارك نتيجة تخلف المدعى عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، مما تسبب بـ(مصادرة المبيع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعذر تسليم المبيع بسبب تخلف المدعى عليه عن السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، وعليه قُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه و المثبتة بيناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي لكونها نزاع بين تاجرين، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواهـ ذكر انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كسارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م بثمن إجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (لم يسلم)، ومدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة داثن، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (تم مصادرة المبيع من الجمارك نتيجة تخلف المدعى عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/١١م، مما تسبب بـ(مصادرة المبيع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعذر تسليم المبيع بسبب تخلف المدعى عليه عن السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وطلب إلزام المدعى عليه بها هكذا جاء ت الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد بعد تزويده بالمرفقات وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تدوين الإيميل الخاص به في المحادثة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرسال لائحة الدعوى والمرفقات للمدعى عليه الان وعلى المدعى عليه إعداد رده خلال خمسة أيام وارساله للمدعي وكالة وعلى المدعي وكالة الاطلاع والرد خلال مدة مماثلة مع تضمين إيميل الدائرة عندي أي تواصل بين الأطراف و رفع جميع المذكرات على طلبات القضية وقد واجه الدائرة اثناء عقد القضية عدة إشكالات تقنية تتمثل في تعليق برنامج الاتصال التيمز وتوقفه اثناء الجلسة وهذا من بداية جلسات اليوم وقد تسبب هذا بتأخير الجلسة وسائر الجلسات التي تليها. تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (أفيدكم إلى أنه وحتى تاريخ هذه المذكرة لم يقم وكيل المدعية بإرسال كامل المستندات لموكلتي ولم يجب على رد موكلتي عن الدعوى، ولم يقم بتحرير دعواه على الرغم من طلبنا ذلك منه حيث لم يذكر تواريخ الوقائع التي ذكرها، حيث أشار إلى بيانٍ جمركي، وإلا فاتورة تخليص جمركي، وأشار أيضاً إلى مشروع يطلق عليه اسم (...) وأشار إلى بيع في المزاد العلني، ولم يرفق صورة البيان ولا صورة الفاتورة ولا نسخة من العقد، ولا ما محضر البيع في المزاد العلني، علماً أن مؤسسة (...) س/ت: (...) التي تعاقدت معها موكلتي مؤسسة (...) أفادت موكلتي بوصول الكسارة وأنها قامت بالتخليص والإفراج الجمركي عنها وزودت موكلتي بكامل المستندات التي تثبت جميع مراحل التوريد من تاريخ مذكرة المفاهمة مروراً بسداد موكلتي للدفعة المقدمة، ومن ثم توقيع العقد وبعد ذلك مخاطبة الشركة (...)، وسداد المبالغ لها، وبعد ذلك مخاطبة الشركة (...) (الإنشاءات س/ت: (...)) بتفاصيل الإرسالية، ومحتوياتها وعددها ومكان انطلاقها ومكان وصولها، وبعد ذلك قيام المتعاقد معها بتخليص الكسارة محل الدعوى جمركياً وإخراجها من الجمارك ثم انتهاءً بتشغيل مؤسسة (...) واستيفائها باقي الدفعات كما هو وارد في العقد، عليه فإن موكلتي مؤسسة (...) ممثلةً بمالكها المدعى عليه تطلب من الدائرة أن تلزم المدعية بتسليم الكسارة، لاسيما وأن دعوى المدعية قائمة على ادعائها عدم سداد موكلتي للدفعة المقدمة وباقي الدفعات اللاحقة، وقد قدمت المدعية عقداً نقض دعواها ؛ حيث أثبت فيه صراحةً سداد موكلتي للدفعة المقدمة، كما أثبت فيه صراحةً أن الدفعات المتبقية تسدد عن طريق المؤسسة المتعاقد معها على توريد الكسارة محل الدعوى ؛ حيث أنها ستورد الكسارة، ومن ثم تقوم بتشغيلها والاستئفاء من نتاجها حسب ما نص عليه العقد، ومن ثم تقوم بتسليم موكلتي الكسارة وتنقلها ملكيتها لموكلتي بعد ذلك، وكل ذلك وارد في العقد ؛ ويتجلى من ذلك أن المدعية هي من عليها عبئ تحصيل الدفعات اللاحقة كونها هي من ستورد الكسارة وهي من ستقوم بتشغيلها، ويؤكد ذلك أنها اشترطت على موكلتي في العقد أن يخصم من نتاج الكسارة مصاريف ورسوم التشغيل من عمالة ومعدات ومحروقات والصيانة وغير ذلك إضافةً إلى نتاج الكسارة، عليه فإن موكلتي تطلب من أصحاب الفضيلة التكرم عليها بمناقشة القضية شفهياً في الجلسة القادمة وإلزام المدعية بتقديم كامل المستندات كونها تتهرب من الإجابة، وتظن أن مسابقتها لموكلتي في قيد الدعاوى سيعطيها غطاءَ حقٍ وليس ثوباً لها). وفي جلسة ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ حضر الأطراف المشار لهم والمثبتة بياناتهم في محضر الجلسة وذكر المدعى عليه انه تقدم مذكرة على الإيميل تضمنت دفعه بالتزوير وبمناقشة المدعى عليه عن دفعه ذكر ان المدعي ذكر ان موكلته لم تسدد المقدم ثم قدم عقد يثبت سداد موكلته المقدم وانه يعتبر هذا – حسب رأيه تزوير - عليه تقرر الدائرة ان الوصف الذي تقدم به المدعى عليه للتزوير ووفقا للوقائع لا ترى الدائرة صحته ولا تتفق مع النتيجة التي توصل بها كما أجاب المدعي أنه يطلب سؤال المدعى عليه عن المبلغ الذي دفعه للمدعي فأجاب المدعى عليه أن المبلغ الذي دفعه موكله ثلاثمائة الف ريال بشيك مسحوب من قبل المتعاقد معه مؤسسة (...)الحديث سجل تجاري (...) بتاريخ ١١/١ /٢٠١٤م ومائتان الف ريال خصم من مستحقات المدعى عليها لدى الإنشاءات صدرت بحكم من المحكمة التجارية بالحكم رقم ٣٧٨٠١١٧٥٠ تاريخ ١٢/١١ /١٤٣٧هـ بالصك رقم ٤٣٧٣١٦٧٠٠ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣هـ وتعهد المدعى عليه بإرسال نسخة منه للدائرة الف وبعرض ذلك على المدعي ذكر انه غير صحيح وموكلته لم تتسلم أي مبالغ من المدعى عليه وأن الشيك لم يحرر من المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر المدعى عليه أن الذي حرر الشيك هو شريك سابق للمدعى عليه اسمه (...) وهو شريك بموجب عقد ورغب لاحقا بالتخارج من الشراكة ودفع المدعى عليه له مبلغ ثلاثمائة الف ريال وقد طلبت الدائرة من المدعى عليه إرسال جميع المستندات المشار لها إلى إيميل الدائرة ونسخة للمدعي وقد ذكر المدعي وكالة أن الدفعة الأولى لم تسدد من قبل المدعى عليه ولذا الكسارة الموردة لم يتم الإفراج عنها في الميناء وبيعت في المزاد العلني ولهذا تطالب المدعية بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وقد طلب المدعى عليه وكالة مهلة لتقديم مذكرة تحتوي جميع المستندات التي لديه خلال عشرة أيام وعليه تزويد المدعية وكالة بنسخة منها وعلى المدعي وكالة الاطلاع والرد بذات الطريقة وله مهلة مماثلة. وفي جلسة ٠٧/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد قرر الأطراف التزامهم بما ورد في الجلسة الماضية وأنهم أودعوا ما لديهم في ايميل الدائرة وقرر وكيل المدعي انه قد حصل على مستندات جديدة ويرغب بمهلة وتقديم مذكرة إضافية وطلب المدعى عليه وكالة توجيه سؤال للمدعية ونصه هل الصك الذي قدمه المدعي وكالة ويزعم انه لموكلته فهل شركة (...) سجل تجاري برقم (...) هي ذاتها موكلته وما علاقتها بعقد الكسارة؟ وعليه طلبت الدائرة استكمال تبادل المذكرات بين الأطراف على أن يقدم المدعي ما لديهم خلال خمسة عشر يوم ثم يجيب عليه المدعى عليه وله مهلة مماثلة. وفي جلسة ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد تم إجراء تبادل مذكرات ولم يودع المدعى عليه رد جديد وأما المدعي قرر انه يكتفي وأن السؤال الموجه له في الضبط غير منتج وان المدعى عليه لم يدفع أي شيء المبلغ الذي يتوجب عليه دفعه من قيمة الكسارة عليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي كما حضر المدعى عليه وبالاطلاع على المعاملة تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال حسب لائحة دعواهـ وذلك عن ثمن كسارة تم مصادرتها من الجمارك نتيجة تخلف المدعى عليه عن السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٠هـ وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى لكون المدعى عليه صاحب مؤسسة مقاولات تدعى (...) والمدعي ايضا كان مؤسسة مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة بعد سماع الدعوى والإجابة ولكون الأطراف قد ورد بينهم إتفاقين الأول بتاريخ ٣٠ – ١٢ – ٢٠١٣م تضمن أن شراء الكسارة سيكون من قبل الطرف الأول وهو من سيتولى دفع كامل القيمة للمورد ويتم خصم الباقي من قيمة المستخلصات الشهرية للطرف الثاني و الاتفاق الثاني بتاريخ ١١ – ٣ – ٢٠١٥م وقرر فيه أن مؤسسة (...) دفعت مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي ٩٣٥.٩٤٤ الف ريال وأن المبلغ المتبقي سيكون دفعه بطريقة الأقساط عند التشغيل حسبما ورد في العقد وبالتالي فالمدعي كان على إتفاق مع المدعى عليه بأنه , سيتولى سداد المبلغ للمورد في (...) حسب العقد وعليه فالتوريد والتخليص الجمركي ودفع المبلغ بالكامل لم يكن وفق مهام المدعى عليه حتى يمكن تحميله الضرر المترتب على المصادرة عند التسليم بأنه قد تم مصادرة المعدة الموردة وان المصادرة قد تمت لهذا السبب الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430310992 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بثمن توريد كسارة تم مصادرتها من الجمارك وبيعها بالمزاد العلني لتسبب المدعى عليها بتخلفها عن سداد ثمن التوريد وتطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها برفض الدعوى، فتقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: ملخص عدم قناعتنا بالحكم المستأنف عليه ما يلي: من الناحية الشكلية: عدم ضبط لائحة الدعوى على الوجه الصحيح وذلك نتيجة لتقنيات النمذجة المعمول بها أثناء قيد الدعوى، ولم تتقيد الدائرة برصد اللائحة الصحيحة مما أثر على النتيجة التي توصلت إليها. من الناحية الموضوعية: ١) عدم فصل المحكمة في ثبوت الخطأ من عدمه: والمتمثل في عدم سداد الدفعة المقدمة من ثمن الكسارة، ولم تفصل فيها المحكمة كما هو ظاهر في تسبيبها أنها أوردتها ولم تبت فيه، وكان الواجب أن تفصل فيه موقفها إذ مدار ركن الخطأ قائم عليه. ٢) مخالفة الإقرار الوارد في العقد لظاهر الحال: فقد ورد في العقد أن المستأنف ضدها سددت (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وقد بينا للدائرة عدم صحة الدفع بأن ذلك يخالف الحكم الصادر برقم (٣٤٢٦٣٩٨٣) من المحكمة العامة بالرياض (مرفق)، إذ محرر الشيك استلم ثمنه بموجب الحكم المشار إليه، فالواجب ألا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال استنادا على المادة (١٦/٢) من نظام الإثبات. ٣) تضارب دفوع المدعى عليه: دفع المستأنف ضده بسداد (٢٠٠,٠٠٠) من ثمن الكسارة بالاستقطاع من مستحقاته، والوارد في العقد أن الاستقطاع يتم بعد تسلمه للكسارة وتشغيلها. وطلب: نقض الحكم الابتدائي، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن العقد بمبلغ قدره: (١٤٣٥٩٤٤) مليون وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال. وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٤/١٤٤٤هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف عبدالله الخثعمي كما حضر المستأنف ضده المثنى المزيعل، وقد اطلعت الدائرة على لائحة الاستئناف وصك الحكم ومرفقات القضية ثم خلت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف في الاعتراض الوارد في ملف القضية. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى محمولا على أسبابه.