حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430070706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525929/1443
رقم الحكم:4430070706
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525929 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430070706 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٩٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) وشركاه للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" إنه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- حفار (...) ٢٢٠ لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢- حفار (...) ٢٢٠ لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٣- شيول (...) لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٤- فرادة ((...)-اسفلت لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٥- فرادة ((...)-اسفلت لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٦- جريدر لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٧- رصاصة ترابية لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٨- رصاصة ترابية لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٩- رصاصة ترابية لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٠- رصاصة ترابية لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١١- رصاصة حديد ستيل لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٢- سيارة ورشة صيانة + ماكينة لحام + عدد ٢ اكسجين لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٣- بلدوزر (...) ٢٧٥ لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٤- سيارة تنك ٢١ متر لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٥- (...) غمارتين لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٦- (...) غمارتين لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٧- تنكر مياه لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٨- تنكر مياه لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ١٩- كسارة + غربال متحرك + المولدات لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢٠- خلاطة اسفلت (...) + مولد لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢١- كشافات والمولدات لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢٢- كشافات والمولدات لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢٣- (...) لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. ٢٤- خزان ديزل لمدة (٣٣) شهراً ميلادياً. بثمن إجمالي قدره (٢١,٣٧٣,٠٠٠) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١,٣٧٣,٠٠٠) ريال سعودي بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي(٢١,٣٧٣,٠٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٩م حتى ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م."، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل مدير المدعية السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ولم يثبت تبلغه. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية وكالة بأنه سيتم إبلاغ المدعى عليه صاحب المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية لكون سجل المؤسسة منتهي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيانات المدعى عليه فذكر بأنه لا يوجد لديه إلا المستخرج التجاري ولا يوجد لديه أي بيانات للمدعى عليه وطلب الكتابة لوزارة التجارة لاستخراج بياناته، وباطلاع الدائرة على السجل التجاري تبين بأن المدعى عليه /(...)، (...) الجنسية، سجله المدني رقم (...) ومصدرها (...). ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأنه سيتم مخاطبة وزارة التجارة لاستخراج بيانات المدعى عليه لتبليغه عن طريق وزارة الخارجية، واستعد المدعي وكالة بمتابعة ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد جواب من إدارة السجلات التجارية في وزارة التجارة على خطاب المحكمة الصادر برقم(٤٤٦٠٠١٣٢٤) وتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤هـ، وقد وردت إفادة دائرة القضاء بمحاكم (...) بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م المتضمنة:"أنه في الأربعاء الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢٢م الساعة ١١ صباحاً، انتقلت أنا (...)، المحضر بمحكمة (...) الابتدائية بإمارة (...)، وحيث أنه لا يوجد عنوان مدون بالأوراق القضائية، وبعد البحث والتحري لم نستدل على أي عنوان للمؤسسة المطلوب إعلانها، كما أنه لا يوجد لها أي وسيلة أو هاتف في دليل الاتصالات للتواصل ولذلك تعذر التبليغ"، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل يعرف أي عنوان للمدعى عليه داخل المملكة أو خارجها وهل يستطيع تبليغه وإثبات ذلك بأي طريقة من طرق الإثبات فطلب مهلة فأفهم بأنها المهلة الأخيرة، وعليه جرى رفع الجلسة لإمهال المدعي وكالة وإعادة مخاطبة وزارة التجارة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل وكيل مدير المدعية السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على إفادة وزارة التجارة بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة: "أرفق لكم نسخة من السجل التجاري متضمناً كافة البيانات المطلوبة كما أفيد فضيلتكم بأن السجل التجاري المذكور أعلاه حالته موقوف"، وذكر وكيل المدعية أنه لم يتكمن من إبلاغ المدعى عليه أو معرفة عنوانه لكون المدة بين الجلستين ٧ أيام، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم منه بالرقم (٤٤١٠١١٦٩١٥) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "حيث لم نتمكن من جلب بيانات المدعى عليها وللاستفسار عن مزيد من المعلومات في موطنه والبحث عنه بالجهد الشخصي ومخاطبة الجهات ذات الصلة نلتمس من فضيلتكم قبول طلبنا وقف سير الدعوى حتى نتمكن من تبليغ المدعى عليها بدولة (...) أو عنوان تواجد المدعى عليه"، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢١.٣٧٣.٠٠٠) ريال أجرة المعدات التي استأجرتها لتنفيذ مشروع (...) في (...) لصالح شركة (...) بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠هـ، ولما كان صاحب المؤسسة المدعى عليها غير سعودي، وقد تعذر تبليغه عن طريق نظام أبشر لعدم وجود جوال مسجل الحدود له في النظام باسمه أو اسم مؤسسته، وبما أن سجل المؤسسة المدعى عليها موقوف منذ تاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٧هـ أي قبل إبرام العقد محل الدعوى بثلاث سنين، كما أن المدعي وكالة لا يعرف أي عنوان للمدعى عليه في المملكة أو خارجها، ولما كانت الدائرة قد بلغت صاحب المؤسسة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (١٩/ ٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية ونصها: "يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف أم لم يكن له عنوان معروف بواسطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية"، وحيث تعذر التبليغ بهذه الطريقة بناء على الخطاب الصادر من محاكم (...) بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٢م المتضمن:" أنه في الأربعاء الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢٢م الساعة ١١ صباحاً، انتقلت أنا (...)، المحضر بمحكمة (...) الابتدائية بإمارة (...)، وحيث أنه لا يوجد عنوان مدون بالأوراق القضائية، وبعد البحث والتحري لم نستدل على أي عنوان للمؤسسة المطلوب إعلانها، كما أنه لا يوجد لها أي وسيلة أو هاتف في دليل الاتصالات للتواصل ولذلك تعذر التبليغ"، وبما أن النظام لم ينص على أي طريقة أخرى لتبليغ المدعى عليه في مثل هذه الحالة، كما أن الدائرة قد خاطبت وزارة التجارة لمعرفة بيانات وعنوان المدعى عليها، وقد وردها إفادتها بناء على الخطاب الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٤هـ المتضمن: "أرفق لكم نسخة من السجل التجاري متضمناً كافة البيانات المطلوبة كما أفيد فضيلتكم بأن السجل التجاري المذكور أعلاه حالته موقوف"، ولم يقدم المدعي وكالة للدائرة ما يثبت تبلغ المدعى عليه بأي طريق من طرق الإثبات مع إمهاله لذلك عدة مرات كما أنه لم يقدم عنوان المدعى عليها عند قيد الدعوى وحتى الآن، واستناداً للمادة (٢٠/ ٢) من نظام المحكمة التجارية التي نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم،والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة "، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. وأما عن طلب وقف السير في الدعوى فإنه لا موجب له، وذلك لأن الواجب تقديم عنوان المدعى عليه عند قيد الدعوى وليس للمدعي تقديم الدعوى دون إرفاق عنوان المدعى عليه ثم طلب وقف السير فيها للبحث عن عنوانه، ولأنه أمهل لذلك مدة كافية ولم يقدم شيئاً وقد نصت المادة(٢٧) من نظام المحكمة التجارية على عدم جواز الإمهال لأمر واحد مرتين، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب وقف السير في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: رفض طلب وقف السير في هذه الدعوى. ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث