حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309172/1444
رقم الحكم:4430049833
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309172 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049833 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩١٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٨هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع نصيبه في الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة انتاج الصبات الاسمنتية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (خروج المدعى عليه من الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالالتزامات) استنادًا على (عدم دفع نصيب المدعى عليه من الارباح وعدم تعويضه عن المصروفات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه). ثانيًا: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (بيع المدعى عليه للصبات الاسمنتية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ وحتى ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ وذلك بسبب (الشراكة). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي اصالة/ (...) هويه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة/ (...) هويه رقم: (...) ،وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلباتي تنحصر في الآتي: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة الشيخ / بسم رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ الموضوع: لائحة الدعوى رقم ٤٣٩٣٠٩١٧٢ المقامة مني أنا المدعي / (...) - سعودي الجنسية - هوية وطنية رقم (...) - ضد المدعى عليه/ (...) - سعودي الجنسية - هوية وطنية رقم (...) ، وأتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير وأوجز لائحة الدعوى على النحو التالي:- أولا: الوقائع والأسانيد:- بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ هـ تم ابرام عقد شراكة بيني وبين المدعى عليه – مرفق رقم ١ – وذلك للعمل في نشاط المقاولات (الصبات الخراسانية الجاهزة) ولعمل مصنع للصبات على أن يكون رأس مال الشراكة مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال وقمت من جانبي بدفع راس مال الشراكة كاملا في تاسيس المصنع محل الشراكة ولم يقم المدعى عليه بسداد نصيبه في رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) كما قمت بدفع قيمة ايجار العقار محل المصنع بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠٠) بموجب عقد الايجار – مرفق رقم ٢ - ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيبه في الايجار وقدره (١٢٠٠٠٠) ولم يدفع نصيبه في مصاريف المشروع ورواتب العمالة المشار اليها في عقد الشراكة وقدرها (١٢٠٠٠٠ ريال) والنصيب المستحق على المدعى عليه قدره (٦٠٠٠٠) كما استلم المدعى عليه مني مبلغ آخر قدره (١١٥٠٠٠) لشراء مواد وتصنيعها بالمصنع بموجب شيكات – مرفق رقم ٣ - إلا أنه قام بتصنيعها وببيعها لحسابه الشخصي وقام باستلام أرباح قدرها (١٠٠٠٠٠) دون أن يعطيني نصيبي من الارباح وعليه يكون مستحقا على المدعي مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) عبارة المستحق عليه في راس المال والارباح وقد ماطل المدعى عليه في سداد تلك المبالغ المستحقة لي رغم المطالبة الودية ، وحيث قد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) سورة البقرة الآية رقم ١٨٨ ، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه أبو داوود وصححه الألباني ، لذا أقمت الدعوى الماثلة ضد المدعى عليه لإلزامه بدفع المبالغ المستحقة عليه في ذمته لصالحي شرعا ونظاما. ثانيا: الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحي بما يلي: - ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي (...) المرفقات: - ١- صورة عقد الشراكة. ٢- صورة عقد الايجار. ٣- صورة الشيكات المسلمة للمدعى عليه) (١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالالتزامات) استنادًا على (عدم دفع نصيب المدعى عليه من الأرباح وعدم تعويضه عن المصروفات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (بيع المدعى عليه للصبات الاسمنتية) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ وحتى ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ وذلك بسبب (الشراكة)) هكذا قرر بمضمونه ثم سالته الدائرة اذا كان سبق وان تقدم للمحكمة العامة في هذه الدعوى فأجاب بانه سبق التقدم وصدر الحكم بعدم الاختصاص واكتسب القطعية لعدم الاعتراض فأفهمته الدائرة بضرورة ارفاقه في مذكرته القادمة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلا/ لم اطلع على صحيفة الدعوى والمرفقات، هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر المدعي أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (...)، وقرر المدعى عليه أن لا يعرف التعامل مع برنامج التيمز، فجرى إفهام المدعى عليه بتقديم جوابها خلال ٥ أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي(...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم المدعى عليه بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (إجابة لطلب صاحب الفضيلة ناظر الدعوى؛ حيث طلب فضيلته (تقديم جواب على دعوى المُدعي خلال ٥ أيام عمل) و (تقديم وسيلة التواصل الرسمية)، أفيد فضيلتكم أنه فيما يخص الرد على الدعوى خلال المُدة الممنوحة فأنا بصدده الآن، وفيما يخص وسيلة التواصل الرسمية لي، فهو البريد الالكتروني (...)، ورداً على دعوى المُدعي أدفع بالآتي:- حيث أن موضوع الدعوى غير واضح لي خاصة مع ما به من أوجه تناقض، في المبالغ التي يُطالب بها المُدعي في صحيفة دعواه، واختلافها عما يُطالب به في لائحة الدعوى المُرفقة في ضبط الجلسة السابقة؛ لذا أطلب من فضيلة ناظر الدعوى إلزام المُدعى عليه بإرفاق تحرير دعوى مُفصّل طبقاً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية مع إرفاق البينات على ما يدعيه، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال-صلى الله عليه وسلم- " لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المُدعي واليمين على من أنكر" كما أود اثبات ما قرره المُدعي في صحيفة دعواه؛ حيث ذكر نصاً (ولم يقم المُدعى عليه بالعمل) خاصة وأن المُدعي ذيّل طلبه في دعواه بما ذكره نصاً (٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ومُستند هذه الأرباح (بيع المُدعى عليه للصبات الإسمنتية) عن الفترة من التاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٤هـ وحتى ٢٧/٠٨/١٤٣٥هـ حيث أنها مستحقة ...)). وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه هل قدمت جوابك على الدعوى أجاب بقوله لا لأني لم أطلع على مستندات الدعوى فأفهمته الدائرة أن عليه الجواب هل قمت ردك على جواب المدعى عليه أجاب بقوله لا لأني لم أطلع على الجواب ولمم يصلني هكذا قرر فأفهمت الدائرة المدعي أن عليه بتقديم جوابه خلال ١٠أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم المدعي رده خلال ال ١٠ أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه فرصة الرد الختامي لمدة ١٠ أيام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي(...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر عبر أرقام الجوالات المتبادلة بن الأطراف أثناء الجلسة خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ وجاء نصها: (ذكر المُدعي في دعواه انه قام بسداد مبلغ الشراكة كاملاً وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال حسب ما تم الاتفاق عليه في البند السادس في العقد وذلك غير صحيح ونطلب منه البينة على ذلك، كما ذكر أنني لم أقم بسداد نصيبي من الشراكة مع أنه تم النص صراحة في البند السادس في العقد على أن يقوم المُدعي بسداد كامل مبلغ الشراكة وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأن أقوم بسداد نصيبي من الشراكة من صافي أرباح المصنع، علماً أن المُدعي ناقض نفسه في ذلك؛ حيث ذكر في موضوع الدعوى ما نصه (.. ولم يقم المدعى عليه-يقصدني- بالعمل..) كما ذكر أنه قام بسداد مبلغ (٢٤٠٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال قيمة وأرفق عقد إيجار وردأً على ذلك أفيد فضيلتكم أنني لم أعلم عن ذلك شيء خاصة أنه تم النص صراحة في العقد أن لي حق الإدارة حسب البند التاسع في العقد، وبالتالي فإن المُدعي تجاوز ما تم الاتفاق عليه من صلاحيات حسب العقد، كما أن التوقيع المذيل به عقد الايجار والمنسوب لي، ليس بتوقيعي ولا أعلم أي شيء عن العقد إلّا بعد تقدم المُدعي بشكوى ضدي لوزارة التجارة. ٢-ذكر المُدعي في دعواه أنني لم أقم بدفع نصيبي في الايجار أو في مصاريف المشروع أو رواتب العمالة وأنني استلمت منه مبلغ (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال لشراء مواد وتصنيعها، أفيد فضيلتكم أن كل المبلغ الذي سدده المُدعي هو مبلغ (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال فقط، كما أنني قمت بنقل كفالة عدد (٥) عمال وكلفني ذلك (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وقمت بتسليمهم رواتب ثلاثة شهور بواقع (٤٢٣٠٠) اثنين وأربعون ألفاً وثلاثمائة ريال، وهو راتب عدد (٤) عمال براتب (١١٠٠) ريال + (مشرف) براتب (١٧٠٠) + المهندس براتب (٨٠٠٠) ريال، علماً أن العمالة كانت جالسة بدون عمل بسبب عدم تسليم المُدعي لباقي مبلغ الشراكة المتفق عليه في العقد ، كما زعم المُدعي قيامي بتصنيع وبيع صبات اسمنتية بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، ولا صحة لذلك، حيث أنني قمت بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال كدفعة أولى لمصنع القوالب الذي يقوم بتصنيع القوالب الحديدية وذلك من مبلغ (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال المُسلّمة لي من المُدعي، ولتخلف المُدعي عن سداد باقي الدفعات، رفض المصنع تسليمنا القوالب الحديدية حيث قام المُدعي أيضاً بالاتصال على مسئولي المصنع وقام بالتسبب في مشاكل معهم، وقد رفض المصنع تسليمنا القوالب قبل استكمال باقي المبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، حيث كان الاتفاق على أن نسلم المصنع مبلغ (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال من مساهمة المُدعي في الشراكة. كما أضيف لفضيلتكم أن المُدعي وحيث ماطل في دفع باقي مبلغ الشراكة، اتضح لي أنه قام بإنشاء مصنع مماثل باسم زوجته؛ كونه موظف في (...) وقتذاك ولا يحق له بالتالي فتح سجل تجاري باسمه، وبعد قيامه بإنشاء المصنع قام بنقل كفالة المهندس (...) من كفالتي لكفالة مؤسسة مقاولات باسم زوجته بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد (البند ١١)، وقام بإنشاء المصنع في نفس الموقع الذي استأجره باسمي. لكل ما سبق أطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوى المُدعي. ٢- اثبات الحق لي في مطالبة المُدعي بالتعويض عما سببه من أضرار بسبب عدم التزامه بالعقد، وقيامه بمخالفة البند ١١) في العقد). فأجاب المدعي بمذكرة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ وجاء نصها: (١- ما ذكره المدعى عليه من عدم دفع نصيبي في الشراكة غير صحيح جملة وتفصيلا وارفق لفضيلتكم صور عدد ٣ شيكات – مرفق رقم ١ - هي الشيك رقم ٢ وتاريخ ٢/١٢/١٤٣٤ بمبلغ (٧٥٠٠٠ ريال) والشيك رقم ٣ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٤ بمبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) والشيك رقم ٤ وتاريخ ٦/٢/١٤٣٥ بمبلغ (٣٠٠٠٠ ريال) والمسحوبة جميعها على البنك (...) لصالح المدعى عليه وتبلغ إجمالي تلك الشيكات مبلغ وقدره (١٤٥٠٠٠ ريال) بالإضافة لما قمت بدفعه من مصاريف لتأسيس المصنع وشراء المعدات ورواتب العمالة ومحروقات ومصاريف من اجل سير العمل بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) وايجار المصنع لمدة سنتين بمبلغ (٢٤٠٠٠٠ ريال) حسب العقد الذي ابرمه المدعى عليه مع صاحب العقار ولم يدفع المدعى عليه أي شيء من ذلك كما تسبب المدعى عليه في خسائر كبيرة للمؤسسة الخاصة بي بسبب نقضه للاتفاقيات اكثر من مرة وانسحابه من الشراكة وحيازة لأموال المشروع علما بان سبب الشراكة كون مؤسسته مؤهلة لشركات الاتصالات وبعد انسحابه لم نستطع الحصول على التأهيل لتلك الشركات. ٢- ما ذكره المدعى عليه من عدم معرفته بعقد الايجار غير صحيح حيث أن مكفوله والمفوض منه في إدارة المصنع المهندس (...) / (...) هو الذي وقع هذا العقد عن مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) المملوكة للمدعى عليه والمدعى عليه مسئول بموجب تفويضه لهذا المهندس المذكور وطبقا لمبدأ مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ولا يتصور أصلا إنشاء مصنع للمنتوجات الاسمنتية بدون مقر للنشاط لإنتاج الصبات المطلوبة لذا فإن مزاعم المدعى عليه بعدم معرفته لاستئجار مقر لنشاط المصنع الا بعد شكواي لوزارة التجارة منافية للعقل والمنطق لاسيما وأن عقد الايجار محرر بتاريخ ٧/٢/ ١٤٣٥ – مرفق رقم ٢ - وقام المدعى عليه بالتنازل عنه بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٥ بينما شكوى وزارة التجارة كانت بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٣٦ – مرفق رقم ٣ -أي بعد تنازل المدعى عليه عن المدة المتبقية من عقد الايجار بسنة تقريبا الامر الذي يدل على عدم صحة ما ذكره المدعى عليه ورغبته في التنصل من دفع نصيبه في الايجار المدفوع بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠ ريال) ورغبته في عدم دفع نصيبي من الأرباح المستحقة لي وما تحملته من خسائر بسببه رغم أنه قد تعهد في محضر وزارة التجارة بإرجاع المبالغ التي في حوزته. ٣- ما ذكره المدعى عليه من دفع مصاريف ورواتب ورسوم للعاملين بالمصنع هو أمر غير صحيح ولم يقدم أي بينة عليه وكذلك ما زعمه من انه دفع مبالغ لمصنع القوالب أو أنني اصطنعت مشاكل مع مصنع القوالب فهذا كله كلام مرسل ليس عليه أي بينة ولا أقر به لمخالفته للواقع حيث لم يبدي المدعى عليه جدية للالتزام بعقد الشراكة المبرم معه وحاول اخراجي من المصنع ولكني تمسكت بعقد الشراكة ثم قام المدعى عليه بفض الشراكة من جانبه بعد ان استفاد من المصنع بصفة شخصية ورغب في عدم التحمل بالالتزامات الملقاة على عاتقه. ٤- ما ذكره المدعى عليه من استخراجي لسجل تجاري جديد فهو قول حق يراد به باطل حيث لم يوضح المدعى عليه للدائرة الموقرة أن تاريخ استخراج السجل الجديد هو ٨/٧/١٤٣٥ – مرفق رقم ٤ - بعد ان تنازل المدعى عليه عن المصنع بالفعل بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٥ – مرفق رقم ٥ - وليس قبل ذلك كما زعم المذكور. ٥- زعم المدعى عليه أنني خالفت عقد الشراكة وقمت بنقل كفالة المهندس (...) إلى مؤسسة (...) بدون موافقته وهذا غير صحيح ومرفق لفضيلتكم صورة من تنازل المدعى عليه عن كفالة هذا المهندس وعدم ممانعته في نقل كفالته للمؤسسة – مرفق رقم ٦ – الامر الذي يؤكد تناقض المدعى عليه مع نفسه ومع ما ورد بالأوراق الموقعة منه شخصيا والقاعدة أنه (لا حجة مع التناقض). الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحي بما يلي: -١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) أربعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال.). وفي جلسة ١٧/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي اصالة كما حضر المدعى عليه اصالة، وبعد اطلاع الدائرة على الترافع الكتابي بين الطرفين اتضح ان المدعى عليه لم يصله جواب المدعي الأخير الا يوم امس في اخر الليل فلم يسعفه الوقت لتقديم الرد والجواب المحرر وانه يستمهل لذلك ثم سالت الدائرة عن عقد الايجار المدفوع من قبل المدعي واذا كان قد فوض المدعو (...) فأجاب بانه ليس له علاقة بهذا العقد ولم يفوض المهندس المذكور بتوقيعه وان جميع المبالغ المدفوعة من قبل المدعي غير الشيكين المرفقة فان المدعي دفعها من تلقاء نفسه دون طلب مني له بذلك وان المبلغ الوحيد الذي يمكن ان يصالح المدعي عليه هو ما تم الاتفاق عليه في الشكوى المرفقة لدى وزارة التجارة قدره (١١٥٠٠٠) مائة وخمسة عشر الف ريال ومستعد بدفعه له خلال مدة اقصاءها ٤ أشهر اذا تصالح معي عليها واما المبالغ الاخر فيتحمل هو خسارتها وحده لتصرفه المنفرد فيها دون اتفاق معي بشيء منها، وعليه امهلت الدائرة المدعى عليه لتقديم ما استمهل لأجله من رد مفصل خلال عشرة أيام عمل ثم يكون للمدعي حق الرد خلال عشرة أيام تاليه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالةً وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً المثبتة بيناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع على ما قدم في الدعوى والمداولة بشأنه أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي طلب الأموال بما زاد على مبلغ (١١٥.٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال اذا كان يطلبها في الجلسة، فطلبها في الجلسة ثم استدرك المدعى عليه وطالب أن يصالح المدعي على مبلغ مائة وخمسون الف ريال يتم سدادها للمدعي بعد أربعة أشهر من هذا اليوم وأنه يفدي يمينه بذلك وليس نكولاً عن اليمين فاذا كان المدعي يوافق على ذلك، وبعرضه على المدعي وافق على ذلك على أن يُثبَت هذا الصلح والاتفاق بحكم من المحكمة فأفهمت الدائرة الطرفين بعدم ممانعتها لإجراء الصلح وانهاء هذه الدعوى صلحاً وكل ما يتعلق بها من طلبات بحيث يكون الصلح منهي للنزاع ولا يطالب أحدهما خصمه بشيء اخر، وعليه أفهمت الدائرة المدعي عليه بوجوب سداد مبلغ مائة وخمسون الف ريال للمدعي في موعد أقصاه ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ هـــــــــــ والله الموفق، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية ١٢٨ – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة التي عُقِدت بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ ونصه: (وجوب سداد المدعى عليه للمدعي مبلغ مائة وخمسون الف ريال للمدعي في موعد أقصاه ١٦/٦/١٤٤٤هــ)، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ وأنه غير خاضع للاعتراض ويكتسب النهائية بمجرد صدوره والمصادقة عليه كما نصت عليه المادة ٧٠/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمضمونه وعدم جواز الرجوع عنه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث