حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430053419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470032195/1444
رقم الحكم:4430053419
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470032195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430053419 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470032195 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة (...)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال 60% ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال، ويطلب إثبات الملكية لعدد (15) حصة، وتسجيل ملكية الحصص بعدد (15) حصة ونسبتها 60% بسبب سداد قيمة حصص الشراكة بشيكين مصدقين لأمر الشركة). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 16/ 02/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الصلح على الطرفين أبدى المدعى عليه (...) استعداده بصفته الشخصية للصلح مع المدعي بخصوص المبلغ المسلم لشركة (...) وقدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم سعد بردها للمدعي على أقساط مفرقة على خمسة عشر شهرًا كل شهر عشرة آلاف ريال ابتداء من الشهر الميلادي القادم وهو أكتوبر على أن يكون موعد الوفاء بالقسط يوم 28 من كل الشهر، فقرر المدعي قبوله للصلح على هذا النحو، وبناء عليه طالب المدعي والمدعى عليه (...) بإثبات الصلح وإلزامهما به، ثم قرر المدعى عليه أنس أنه لا مانع لديه في ذلك، وتشير الدائرة إلى أن الدعوى بين الطرفين قد انتهت بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). كما نصت المادة (29) من نظام الحاكم التجارية على أنه "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. "وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به.