حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571310747/1445
رقم الحكم:4531093242
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310747 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093242 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571310747 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...) للانشاءات والصيانة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471250748) وتاريخ 30-12-1444هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 09-06-1441هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16-07-1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (922,468.69) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال و تسعة وستون. وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (922,468.69) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال و تسعة وستون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (601,886.16) ستمائة وألف وثمان مائة وستة وثمانون ريال وستة عشر هللة والمتبقي (320,582.53) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريالو ثلاثة وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04-03-1443هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (922,468.69) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وستون ريال و تسعة وستون هللة بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (5) في 16-07-1442هـ بمبلغ قدره (20,405.44) (٢٠,٤٠٥.٤٤) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام شركة (...) للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: 1-مبلغ وقدره (239,966.16) مئتان وتسعة وثلاثون الف وتسع مئة وستة وستون ريال وسة عشر هللة ورفض مازاد على ذلك،2- مبلغ وقدره (8,608.11) ثمانية آلاف وستة مئة وثمان ريالات واحد عشر هللة لقاء اتعاب الخبير، ثانياً: رفض طلبات شركة (...) للانشاءات والصيانه المتعلقة بفاتورة فحص الجودة وغرامة التأخير) وذلك حسب الصك رقم (4530811038) وتاريخ 29-08-1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها عن سداد ما بذمتها ومماطلتها به مما أدى إلى (احوجت المدعية الى توكيل محامي ودفع اتعابه) من 08-03-1444هـ إلى 13-10-1445هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطبه المستندات الآتية: صك الحكم رقم (4530811038) وتاريخ 29-08-1445هـ،ومحضر التسوية المرفقين بملف الدعوى. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن عدم استحقاق المدعية لما تدعيه. وقدم سنداً لدفوعه وجوابه. وطالب برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 12-11-1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلًا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. و وردت مذكرة المدعى عليها التي جاء فيها: (أولاً: ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها كانت تماطل في سداد ما هو مترتب في ذمتها غير صحيح. والصحيح أن سبب الخلاف القائم بين الطرفين هو بسبب أن المدعية كانت تطالب بأكثر مما تستحق وعدم إلتزامها ببنود العقد المبرم بين الطرفين،ودليل ذلك أنه لم يتم الحكم لها بكامل المبلغ الذي كانت تطالب به في دعواها حيث كانت تطالب بمبلغ وقدره (320,582.53) ريال وتم الحكم لها فقط بمبلغ وقدره (239,966.16) ريال وقد تم تحميلها جزء من أتعاب الخبير بسبب عدم الحكم لها بكامل المبلغ التي كانت تطالب به وقد تم سداد المبلغ المحكوم به من طرف المدعى عليها مباشرة بعد إكتساب الحكم القطعية فهذا يدل أن ما تدعيه المدعية من أن المدعى عليها كانت تماطل في السداد غير صحيح. ثانياً: لم تقدم المدعية ما يثبت ما تدعيه من دفعها مصاريف التقاضي أو سدادها أتعاب المحامي كما تدعي بمبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال. ولم تقدم ما يثبت التعاقد مع المحامي بالمبلغ الوارد في دعواها. و بناءً على ما سبق ولعدم وجود علاقة سببية بين ما تطالب به المدعية و ما تدعيه ولعدم مماطلة المدعى عليها، نطلب الحكم بــرد دعوى المدعي لعدم الإستحقاق). وبسؤال المدعي وكالة عن هوية من وقع العقد أجاب قائلًا: هو مدير المدعى عليها،وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعية بما تطالب به لامتثال موكلته بالسداد بعد الحكم دون الاعتراض عليه، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه صك الحكم المشار إليه أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ ويكون تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي استنادًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما نسبته (7.5%) من المبلغ المحكوم به لما تبين في الدعوى الأصلية من وضوح الحق في الجزء المحكوم به وصدور المطل من المدعى عليها في أداء الحق للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للإنشاءات والصيانة أن تدفع لـ/شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة مبلغًا قدره (17,997.46) سبعة عشر ألف وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال وستة وأربعون هللة، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.