حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531075340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256950/1445
رقم الحكم:4531075340
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256950 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531075340 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٨م تم توقيع عقد مقاولات مع المدعى عليها مبلغ وقدره (١,١٦٨,٢٧٩) مليون ومائة وثمانية وستون الف ومائتان وتسعه وسبعون ريال متمثل في تنفيذ أعمال مشروع (...)، وبناءً عليه، قامت المدعية بتنفيذ (٣٠%) ثلاثون بالمائة من الأعمال وتم تقديم فاتورة إلى المدعى عليها بما يعادل مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مائتان وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال فقط، وفقاً لما هو موضح بالفواتير المرفقة، وحيث أنه يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مائتان وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، لم تلتزم المدعى عليها بالوفاء، ولما وجدنا المماطلة من قبل المدعى عليها وعدم الالتزام في الدفع بالرغمِ من قيام المدعي بالمطالبة بالدفع مرات عديدة إلّا أننا لم نجد نية حقيقية منها للدفع وإبراء ذمتها، ونظرًا لأن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ أعلاه تجاه المدعي وقد امتنعت عن الدفع. طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مائتان وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢١م على مطبوعات المدعى عليها وبختم الطرفين. ٢ فاتورة بمبلغ قدره (٢٦٨,٣٣٣) مئتان وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلباته وبيناته استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدم دعوى محررة حررت أعلاه، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق المحكمة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت حجز القضية للدراسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ ذكر فيها: أولاً: أن هذه العقد المبرم والموقع من قبلنا لم تقم المدعية بنفيذ أيه أعمال تخص هذا العقد المقدم على أرض الواقع ثانياً أن العقد المرفق هو عقد مقاولة وهو من اختصاص المحكمة العامة لذا أدفع بعدم الاختصاص. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٣٠هـ: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، و بمناقشة المدعى عليها في الأعمال المنفذة من قبل المدعية ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعية لم تنفذ أي عمل فيما يخص هذا التعاقد ولها مستحقات أخرى في مشروع و عقد آخر وبعرض ذلك على المدعي أجاب أنه لا يوجد إلا تعاقد واحد مع المدعى عليها وبعرض ذلك على المدعي أجاب أننا سبق التواصل مع المدعى عليها و المدعى عليه لا ينكر تنفيذ الأعمال وطلبت منه المحكمة تقديم الرسائل المذكورة كما طلبت المحكمة من وكيل المدعى عليه الإجابة بإجابة محررة عن العقود المبرمة و المبالغ المتبقية التي أشار إليها و متعلقة بأي عقد على أن يقدم المدعى عليها ابتداءً ذلك في مذكرة خلال خمسة أيام عمل ثم يقدم المدعي وكالة الرد بعد ذلك وتأجلت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ ذكر فيها: أولا: أن هذا العقد المبرم والموقع من قبلنا لم يقم المدعي بنفيذ أيه أعمال تخص هذا العقد المقدم على أرض الواقع. ثانياً: أن العقد المرفق هو عقد مقاولة وهو من اختصاص المحكمة العامة لذا أدفع بعدم الاختصاص. ثالثاً: أن ما يدعيه المدعي ليس له علاقة في العمل الذي قام به وما يخص عمله الذي قام به لا يوجد بيننا عقد وسوف أوافي فضيلتكم بالدليل حال رد الشركة الأم مع العلم بأنه لا توجد أية تفاصيل مذكورة في ما يخص المدعي وعمله معي وإقراري بمبلغ (١٠١,٨٣٠.٥٥) مائة والف وثمانمائة وثلاثون ريال وخمس وخمسون هلله هو من إبراء ذمتي أمام الله وقد خاطبت المدعي بإمكانية السداد خلال الأربع سنوات ولكن لم يتجاوب معي والآن يقوم برفع عقد لم يعمل به. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ ذكر فيها: من خلال الرد المقدم من وكيل المدعى عليها يتضح التناقض فيما أورده بهذا الرد من إنكار للتعاقد وإنكار للأعمال المنفذة، ثم نجده يقر بالعقد ويقر بوجود أعمال منفذة، واستحقاق المدعي لمبالغ مالية وهذا كله يؤكد مماطلة المدعى عليها ومحاولة التنصل من دفع حقوق موكلي المشغولة في ذمته. الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها أن يدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مئتان وثمانية وستون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ريال مستحقات موكلي لدى المدعى عليه. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المناسب لموكلي والدافع للضرر الواقع عليه لتأخر المدعى عليها في دفع مستحقات المدعي وفقاً لما تقدره المحكمة. ٣-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٠٢هـ: وفيها جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة، قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وقدم المدعى عليه وكاله جواب نصه: (إن ما أرفقه المدعي في دعواه من مستندات فهي تثبت التعاقد الذي لا ينكره موكلي ولكن لا تثبت قيام المدعي بالعمل فلو أنه قد قام بهذا العمل لا ثبت تسليم الكميات وأن ما أرفقه من فواتير صادرة من قبله فهي فواتير غير صحيحة ولا علاقة لموكلي بها لذا أطلب رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص ورد دعواه لعدم استحقاق المطالبة). ثم قرر المحكمة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ: وفيها جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة، قرر المدعي أنه لديه مراسلات يرغب في إرفاقها في النظام، كما طلبت المحكمة من المدعى عليه وكالة حضور موكله في الجلسة القادمة وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ ذكر فيها: ١- ذكرت المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بتنفيذ الأعمال التي تخص العقد وهذا الادعاء غير صحيح، حيث قام المدعي بتنفيذ الأعمال وفق العقد ويؤكد ذلك المراسلات بين الطرفين. ٢- الدفع بعدم الاختصاص غير صحيح فالمحكمة التجارية مختصة وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ٣- ذكرت المدعى عليها بعدم وجود عقد للأعمال التي قام بها المدعي وهذا تناقض في رد المدعى عليها، حيث ذكر وكيل المدعى عليها بعدم قيام المدعي بالأعمال التي تخص العقد وبعدها ينكر العقد، فالعقد موجود وصحيح والأعمال التي قام بها المدعي ثابتة على أرض الواقع ومقدم بها فاتورة مطالبة للمدعى عليها ويوجد محادثات تثبت استحقاق المدعي لمبلغ الأعمال المنفذة. ٤- ذكر وكيل المدعى عليها بأن الأعمال تخص عقد آخر في الجلسة الثانية، وهذا غير صحيح فلا يوجد أي عقود أخرى بينم الطرفين سوى العقد محل الدعوى، كما لم تقدم المدعى عليها أي عقود أخرى تثبت ما تدعيه. ٦- طلبت المحكمة في الجلسة السابقة تقديم الرسائل التي تم الإشارة لها وفاتورة المطالبة للوقوف على صحة الدعوى، ومن خلال الرد المقدم من المدعى عليها يتضح تناقض أقوالها وهذا يؤكد مماطلة المدعى عليها من دفع حقوق المدعي. وختم بمطالبات المدعي. ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ أرفق فيها المحادثات بين الطرفين التي جرت عبر تطبيق الواتساب. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٠٧هـ:وفيها جرى سؤال ممثل المدعى عليها ومناقشته عن المبلغ الذي أقر به ذكر بأنه يتعلق بمشروع آخر بمدينة الرياض بحي (...)مشروع رقم (...) تابع لشركة مستوره، وعليه أفهمت المحكمة المدعى عليها بتقديم جواب محرر على المبلغ الذي أقر به وتوضيح العقد التي ذكره والمستند على ذلك، كما عليه الإجابة على الفاتورة المرفقة من قبل المدعية وتقديم جواب أيضاً على المحادثات المرفقة من وكيل المدعية والتي جاء فيها طلب الإمهال من أجل السداد على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام ثم يكون للمدعي حق الرد. كما على المدعي وعلى المدعى عليه أصالة الحضور في الجلسة القادمة، وتأجلت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦هـ ذكر فيها: أولا في الرسائل المرفقة من المدعي تثبت أن المشروع هو مشروع (...)وموقع المشروع مرفق والتعاقد مع مؤسسة (...)على المشروع فاتورة بالأعمال المنجزة من قبلنا وموقع عليها من مؤسسة (...)علماً بأن هذه الأعمال المنفذة من قبل المدعي لم يكن بيننا عقد وإنما فاتورة صادرة من قبلنا لقيمة أعماله المقدمة مرفق لفضيلتكم الفاتورة. ثانيا إقرار موكلي بأن المدعي يستحق مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف وثمان مئة وثلاثين ريال هي قيمة أعماله المنجزة في المشروع. ثالثاً العقد المقدم من قبل المدعي فهو عقد لمشروع آخر لم ينفذ المدعي أي أعمال تخص ذلك المشروع والسبب في ذلك بأنه تعثر في المشروع الأول كثيراً. رابعاً بخصوص الإمهال الذي جاء في الرسائل التي بالواتساب بين الأطراف فهو بخصوص قيمة أعماله المنفذة وليس كما يدعيها المدعي، (علماً بأن مؤسسة (...)قد نزلت لها المستخلصات ولكن بسبب توقف خدماتها لم تستطع أن تصرف لنا مستحقاتنا)، خامساً الفاتورة المرفقة من قبل المدعي فهي فاتورة صادرة من قبله وهي غير معتمدة من قبلنا ولذلك لا يعتد بها لأنها غير صحيحة. وعقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/١٠/٢٨هـ: وبعد اطلاع المحكمة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ وجدت المحكمة فيها عدم وضوح، ويظهر أنها لدعوى أخرى، فعلى المدعي إعادة تقديم رده بشكل واضح والتحقق من ذلك، كما عليه الإجابة على ما جاء في المحادثات النصية بين الطرفين فقد جاء فيها بأن هناك مستخلص مقدم وطلب سرعة السداد بعد تسليمه، ولم تجده المحكمة هذا المستخلص مرفقاً في ملف القضية، فعل المدعي إكمال ذلك والإجابة خلال خمسة أيام عمل ثم يكون للمدعى عليه حق الإجابة بمذكرة ختامية تقدم نصية عبر النظام وتأجلت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ: وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه الأطراف وبما أن المدعى عليه يقر للمدعي بمبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف و ثمان مئة وثلاثون ريال وبما أن المدعى عليه ذكر أن هذا المبلغ متعلق بعقد آخر ولم يقدم على ذلك بينة وبما أن بينة المدعي غير موصلة و قد أفهمت المحكمة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فذكر أنه لا مانع لدى موكلي من ذلك فحلف المدعى عليه: قائلاً بعد تذكيره بعظم اليمين: (والله العظيم أن المدعي ليس في ذمتي له في هذه الدعوى إلا مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف و ثمان مئة وثلاثون ريال وليس له في ذمتي ما زاد عن هذا المبلغ في الأعمال التي قام بها والله العظيم)،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مائتان وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها بأن المدعي لم يقم بأعمال تخص العقد محل الدعوى والفاتورة المرفقة من قبله ولا تحمل توقيع المدعى عليها وأن للمدعي مبلغ قدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف و ثمان مئة وثلاثون ريال فقط، وعن موضوع الدعوى وطلب المدعي الأول وحيث أن بينات المدعي غير موصلة للحق المطالب به إذ أن الفاتورة المقدمة لا تحمل توقيع المدعى عليها كما أن المراسلات بين الطرفين لا توضح اختصاصها بالمشروع محل الدعوى وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغ قدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف و ثمان مئة وثلاثون ريال فقط لذا أفهمت المحكمة وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث أداها ممثل المدعى عليها وفق ما طلب من واستنادا لنص المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات ونصها كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها وعليه تنتهي المحكمة لاستحقاق المدعي للمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن المحكمة تقدرها لما لها من سلطة تقديرية في تقدير التعويض العادل لجبر الضرر طبقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً : الزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) مئة وألف و ثمان مئة وثلاثون ريال. ثانياً: الزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٢٧٤.٥٠) خمس عشرة ألفاً و مئتان وأربعة وسبعون ريال و خمسون هللة تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث