حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531108707

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228201/1445
رقم الحكم:4531108707
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228201 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531108707 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571228201 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م بثمن إجمالي قدره (3,593.75) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,593.75) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، عددها (5)، ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب يثبت فيه تقادم الفاتورة، على مطبوعات المدعية ومختوم بختمها، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 11/ 11/ 1445هـ، وملخصها: حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم تقديم المدعى عليها جواب على الدعوى بعد إمهالها في الجلسة السابقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,593.75) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من كشف حساب وفواتير، وحيث نصت المادة (26 /2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للأغذيه المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (3593.75) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وسبعون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث