حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531101037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571271438/1445
رقم الحكم:4531101037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271438 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531101037 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٤٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كراتين) عدد (٨٢٣,٥٧٣) للتعبئة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١٢/٥هـ بثمن إجمالي قدره (١,٥١٦,٢٤٩.٩١) مليون وخمس مئة وستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريالاً و واحد وتسعون هلله سدد منه (٩٨٠,٧٥٩.٣٠) تسع مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريالاً و ثلاثون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين يخطر المشتري البائع بعدد وأحجام ما يحتاجه ثم يتم توريدها له، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً و واحد وستون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٥) فاتورة على مطبوعات مصنع(...) للفترة من ٢٠١٩/١٠/١٥م إلى ٢٠١٩/١٢/٢٣م المتضمنة مبلغاً إجمالياً قدره تقريباً (٢١٤,٦٤٩.٥٣) مئتان وأربعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة ممهورة بختم منسوب لمصنع دوم. ٢- كشف حساب صادر من مصنع (...) للفترة من ٢٠١٩/٠٣/٠٤م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م والمتضمن مبلغاً قدره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً وواحد وستون هلله ممهور بختم مصنع (...) وختم منسوب لمصنع (...) المعبأة. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ وفيها: افتتحت الدائرة باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها للمدعية بموجب المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ببيان علاقة مصنع (...) بالدعوى وأجابت بما نصه: (فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة القضائية حفظهم الله أجيب على استفسار الدائرة على النحو الاتي: علاقة مياه (...)بالدعوى هي علاقة وثيقة حيث أن من تم التعاقد معه من قبل المدعى عليها هي شركة (...) المحدودة برقم السجل التجاري: (...).مرفق لفضيلتكم ملف يتضمن ١- العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها ٢- السجل التجاري الموضح فيه رقم السجل الذي قيد في العقد المبرم)، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/١٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٥١٥٨٢٦٠)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد ومصادقة الحساب من قبل المدعى عليها والفواتير) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن المستندات المقدمة وأنها تحمل ختم يعود لمصنع (...) وعلاقة موكلته بها؟ فأجاب قائلاً: (مصنع (...) هي ذاتها موكلتي والتغير فقط في الاسم) هكذا قال، وقد أرفق وكيل المدعية نسخة من السجلات التجارية لموكلته وتم التحقق من ذلك، وبسؤاله عن الختم المنسوب لمصنع (...) المعبأة فأجاب قائلاً: (هذا المصنع يعود للمدعى عليها وهو المتعاقد مع موكلتي بالسجل التجاري المدون في العقد وهو مطابق للسجل التجاري للشركة المدعى عليها) هكذا قال، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها ويطلب إلزامها بدفع مبلغ مقداره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريالاً وواحد وستون هلله لقاء توريد كراتين عدد (٨٢٣,٥٧٣) للتعبئة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية البينة، وبما أنه قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، والتي تثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما قدم عدد من الفواتير، وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الأصل صحة هذه المستندات، والمدعى عليها لم تطعن فيها بشيء، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٥٣٥,٤٩٠.٦١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال وواحد وستون هلله، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث