حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430057722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451665/1443
رقم الحكم:4430057722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451665 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430057722 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٦٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٩٩٩.٢) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و اثنان هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٥٩,٩٩٩.٢) تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا واثنتان هللة.، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وعدم السداد مما أدى إلى (اللجوء إلى التوكيل للمطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (٥٩,٩٩٩.٢) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و اثنان هللة ثانياً:. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/١١/١٤٤٣، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الإلكترونية. ، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكترونية، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا: أقدم مطابقة الرصيد بمبلغ (٧١٤٦٣.٠٦) وقد ذكر وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها قد قام بالتوقيع على هذه المصادقة وقد سدد جزء منها وتبقى مبلغ المطالبة فقط وقدره (٥٩,٩٩٩.٠٢) تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و اثنان هللة، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ ثم قرر الاكتفاء بما قدم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٩٩٩٩.٠٢) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا واثنتان هللة.، يُمثِّل المتبقي من قيمة بيع المياه على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: العقد المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠م.وعلى أوراقها، مذيلةً بتوقيع المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرا ممن وقعه.؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المطابقة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم. الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصاد/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور.، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما قدمه من بينات.؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ شرعًا لقوله تعالى:: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولًا منه عن الجواب.؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٩٩٩٩.٠٢) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و اثنان هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث